الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يشهد فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20سبتمبر    وزير الاتصالات يتجه لأمريكا للمشاركة فى فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم 20 سبتمبر    رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: كل سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين    ترامب: حين أنتخب سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 633 ألفًا منذ بدء العملية العسكرية    «ريابكوف» ينصح واشنطن بأخذ تحذيرات موسكو بجدية أكثر    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي| تواجد رونالدو    أخبار الأهلي : ليس كأس مصر.. الأهلي يستعد للإعتذار عن بطولة جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    استمرار ارتفاع درجات الحرارة على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وزير النقل يوجه برفع درجة استعداد السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي    أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف    فطارك عندنا.. طريقة عمل شكشوكة البيض    «مصلحة الضرائب»: إزالة أي معوقات ضريبية تواجه الشركات اليابانية في مصر    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    "الأعلى للثقافة" يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    تراجع جديد بالكيلو.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    وزير الاقتصاد التايوانى يكشف معلومات جديدة علن تصنيع أجهزة "بيجر"    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    سورة قرآنية داوم على قراءتها يوميًا.. تقضي بها الحوائج    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية
نشر في التحرير يوم 08 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية، تتعلق بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة "580 / 3" من قانون التجارة التي تقضي بأنَّه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبيَّن لها أنَّه تعمَّد تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
واستندت المحكمة، في حكمها، إلى أنَّ الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق ومن بينها الحق في التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أنَّ جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإنَّ المشرع، في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات لنفاذ هذا الحق ما يكون في تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.
وإذ أجازت المادة "580/3" من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة إذا تبيَّن لها أنَّه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقِّق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.
قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
قررت المحكمة رفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصرى وقت السداد، للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرَّح الدستور بأنَّ للأولى حرمة، ومن ثمَّ فهي تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات فضلاً عن كل مواطن حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإنَّ إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أنَّ أموال الدولة تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإنَّ الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.
ونظَّم البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في الباب الثالث "المواد من 30 حتى 35" الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال وكيفية إجراء تلك التصرفات وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية حماية للمصلحة العامة.
قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طعنًا على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة إنَّما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أنَّ تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.
متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراضٍ بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًّا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضي المحددة في هذا القرار، ومن ثمَّ يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى انصبَّت على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنَّما يدخل في مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ إنَّ النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أنَّ الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثمَّ فليس ثمة مصلحة للمدعيين في الطعن على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.