قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من أحمد عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق و5 مسئولين بالشركات وهم حسن خالد فاضل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وسامية محمد صالح بدر الدين مديرة تنفيذية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم أبوحلاوة ونبيل علي سليم رئيس شركة ايجوث للسياحة ومصطفي محمد ايجوث للمقاولات من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة الشخصية دون الشركات التي يساهمون فيها وكذا الاسهم والسندات المملوكة لهم في البنوك والبورصة والشركات وغيرها. اصدر القرار المستشار أحمد محمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام السيد سرايا ومصطفي مصطفي عطية السيد الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.. لم يحضر المشكو في حقهم المسئولون السابقون الجلسة مع علمهم بتحديدها وقيام النيابة العامة بابلاغهم في أماكن تواجدهم بقرار النائب العام بمنعهم من التصرف. في تمام الساعة التاسعة حضر فريق من المحامين عن المشكو في حقهم وسمحت لهم المحكمة الاطلاع علي أوراق المنع وطلبت من المستشار عماد عبدالله اطلاعهم علي الأوراق وقام كل فريق من المحامين باستلام أوراق منع موكله وجلسوا في القاعة وبدأوا يقرأون الملفات وتبين بأن هناك عشرة أوامر منع من التصرف يخص أحمد عز قرار منع ورشيد قرار منع أما المغربي فله 6 أوامر منع والمسئولين و2 أوامر منع لمحمد زهير جرانة. قال فتحي رجب ود.عبدالرءوف مهدي وجميل السعيد هيئة الدفاع عن رشيد محمد رشيد بأنهم قرروا جميعا تأييد قرار النائب العام بالمنع من التصرف. وأكد فتحي رجب وكيل لجنة الدستور بمجلس الشوري من انه في غاية الاطمئنان والسعادة ان ما يتم التحقيق فيه واحالته. انه يتم بواسطة نائب عام هو جزء عظيم من السلطة القضائية ورجاله وهم فوق عدالتهم محترفون تقدير بوزن الأدلة، ولذلك فهو سعيد جدا وزملاؤه في هيئة الدفاع بأن الموضوع معروض علي الهيئة القضائية الأساسية لتتبين الفاسد فتبتره من المجتمع والبريء تخرجه إلي دائرة النور والضياء. وأضاف بأن هذا ما يحدث حاليا اذا قارناه بآخر ثورة 32 يوليو نجد أن الأخيرة كانت تمارس العدالة من خلال محاكم عسكرية وقضاة غير طبيعيين أما الآن فيبصر شعب مصر بأن العدالة الحقيقية في يد المستشار الدكتور النائب العام ورجاله والقضاء الطبيعي ولعل هذا سيهديء نفوس الشباب أصحاب الثورة البيضاء المحتشدين في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين. وانهي كلامه بأنه يكاد ألا يترافع عن رشيد محمد رشيد واترك أمره كاملا في يد النائب العام ورجاله نيابة الأموال العامة العليا والقضاء. وقال محمد بيبرس المحامي عن أحمد المغربي باننا لنا رغبة حثيثة بأن التحقيقات تأخذ مجراها حتي تتضح الحقائق للشعب ومن منطلق ذلك نؤيد قرار النائب العام في التحفظ حتي تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق كاملة للشعب وتطرق إلي رغبة اخري بشأن المبالغ التي وردت بشأن الثروات الخاصة برشيد محمد رشيد بالمليارات وبالأرقام الواردة بالبلاغات بمبلغ 11 مليار جنيه أن هذه الأرقام غير حقيقية تخالف الواقع وغير مستندة إلي دليل. وطلب سرعة انهاء التحقيقات وتقديم جميع المستندات الدالة علي صحة موقفنا. وأشار الدفاع بأن هذا القرار نابع من أصحاب الشأن المشكو في حقهم من المسئولين السابقين وفوجئنا بموافقتهم الشخصية ذلك بل وتوجيه طريق الدفاع لهذا الشأن بالذات حتي يتضح للجميع المشكو في حقهم نزاهتهم وبراءة ذمتهم. حضر عن أحمد عز محمود مصطفي المحامي بالشئون القانونية لشركة حديد الدخيلة وطلب كذلك تأييد المنع. طالب ممثل النيابة المستشار عماد عبدالله تأييد قرار المنع لقيام أدلة كافية لارتكاب المشكو في حقهم المسئولين الافعال التي تؤيد صدور الأمر بالتحفظ حفاظا علي المال العام ولعدم الإضرار بأموال الجهات العامة المملوكة لافراد المجتمع كافة خصوصا في ظل الأحداث المعاصرة التي تشهدها البلاد ونظرا لشخصية المشكو في حقهم لضمان ما عسي أن يقضي به من عقوبة رد هذه الأموال فيما بعد وان تحقيقات النيابة العامة مازالت جارية للوصول إلي صحة الحقائق.. كما طالب ممثل النيابة تصحيح الخطأ المادي في اسماء بعض المتحفظ عليهم والتي ثبت صحتها بعد التحقيق معهم وهو باسم محمد زهير جرانة ليصبح محمد زهير محمد وحيد جرانة. وأكد المحامي جميل سعيد ان شروط المادة 802 مكرر »أ« من قانون الاجراءات تشترط حتي تصدر المحكمة قرارها بالمنع من التصرف أن يتوافر أمران أولا: أن تكون هناك تحقيقات اجرتها النيابة العامة وان تكون هذه التحقيقات قد اسفرت عن أدلة كافية علي جدية الاتهام اي من الجرائم التي تقع علي المال العام وتصدر المحكمة قرارها بناء علي طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف غير انه في حالة الاستعجال أو الضرورة يجوز للنائب العام ان يصدر قراره المؤقت بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده التصرف في أموالهم أو اداراتهم وبعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصدر حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وعلي الحكمة أن يشمل الحكم الصادر منها علي الأسباب التي تبنيه عليها واذا اصدرت حكمها بالمنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليه بعد اخذ رأي النيابة العامة.