تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال عز وجرانة والمغربي ورشيد
الوزراء السابقون طلبوا تأييد القرار لسرعة إنهاء التحقيقات وإعلان الحقائق
نشر في الأخبار يوم 11 - 02 - 2011

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من أحمد عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق و5 مسئولين بالشركات وهم حسن خالد فاضل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وسامية محمد صالح بدر الدين مديرة تنفيذية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم أبوحلاوة ونبيل علي سليم رئيس شركة ايجوث للسياحة ومصطفي محمد ايجوث للمقاولات من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة الشخصية دون الشركات التي يساهمون فيها وكذا الاسهم والسندات المملوكة لهم في البنوك والبورصة والشركات وغيرها.
اصدر القرار المستشار أحمد محمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام السيد سرايا ومصطفي مصطفي عطية السيد الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.. لم يحضر المشكو في حقهم المسئولون السابقون الجلسة مع علمهم بتحديدها وقيام النيابة العامة بابلاغهم في أماكن تواجدهم بقرار النائب العام بمنعهم من التصرف.
في تمام الساعة التاسعة حضر فريق من المحامين عن المشكو في حقهم وسمحت لهم المحكمة الاطلاع علي أوراق المنع وطلبت من المستشار عماد عبدالله اطلاعهم علي الأوراق وقام كل فريق من المحامين باستلام أوراق منع موكله وجلسوا في القاعة وبدأوا يقرأون الملفات وتبين بأن هناك عشرة أوامر منع من التصرف يخص أحمد عز قرار منع ورشيد قرار منع أما المغربي فله 6 أوامر منع والمسئولين و2 أوامر منع لمحمد زهير جرانة.
قال فتحي رجب ود.عبدالرءوف مهدي وجميل السعيد هيئة الدفاع عن رشيد محمد رشيد بأنهم قرروا جميعا تأييد قرار النائب العام بالمنع من التصرف. وأكد فتحي رجب وكيل لجنة الدستور بمجلس الشوري من انه في غاية الاطمئنان والسعادة ان ما يتم التحقيق فيه واحالته. انه يتم بواسطة نائب عام هو جزء عظيم من السلطة القضائية ورجاله وهم فوق عدالتهم محترفون تقدير بوزن الأدلة، ولذلك فهو سعيد جدا وزملاؤه في هيئة الدفاع بأن الموضوع معروض علي الهيئة القضائية الأساسية لتتبين الفاسد فتبتره من المجتمع والبريء تخرجه إلي دائرة النور والضياء.
وأضاف بأن هذا ما يحدث حاليا اذا قارناه بآخر ثورة 32 يوليو نجد أن الأخيرة كانت تمارس العدالة من خلال محاكم عسكرية وقضاة غير طبيعيين أما الآن فيبصر شعب مصر بأن العدالة الحقيقية في يد المستشار الدكتور النائب العام ورجاله والقضاء الطبيعي ولعل هذا سيهديء نفوس الشباب أصحاب الثورة البيضاء المحتشدين في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين. وانهي كلامه بأنه يكاد ألا يترافع عن رشيد محمد رشيد واترك أمره كاملا في يد النائب العام ورجاله نيابة الأموال العامة العليا والقضاء.
وقال محمد بيبرس المحامي عن أحمد المغربي باننا لنا رغبة حثيثة بأن التحقيقات تأخذ مجراها حتي تتضح الحقائق للشعب ومن منطلق ذلك نؤيد قرار النائب العام في التحفظ حتي تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق كاملة للشعب وتطرق إلي رغبة اخري بشأن المبالغ التي وردت بشأن الثروات الخاصة برشيد محمد رشيد بالمليارات وبالأرقام الواردة بالبلاغات بمبلغ 11 مليار جنيه أن هذه الأرقام غير حقيقية تخالف الواقع وغير مستندة إلي دليل. وطلب سرعة انهاء التحقيقات وتقديم جميع المستندات الدالة علي صحة موقفنا. وأشار الدفاع بأن هذا القرار نابع من أصحاب الشأن المشكو في حقهم من المسئولين السابقين وفوجئنا بموافقتهم الشخصية ذلك بل وتوجيه طريق الدفاع لهذا الشأن بالذات حتي يتضح للجميع المشكو في حقهم نزاهتهم وبراءة ذمتهم.
حضر عن أحمد عز محمود مصطفي المحامي بالشئون القانونية لشركة حديد الدخيلة وطلب كذلك تأييد المنع.
طالب ممثل النيابة المستشار عماد عبدالله تأييد قرار المنع لقيام أدلة كافية لارتكاب المشكو في حقهم المسئولين الافعال التي تؤيد صدور الأمر بالتحفظ حفاظا علي المال العام ولعدم الإضرار بأموال الجهات العامة المملوكة لافراد المجتمع كافة خصوصا في ظل الأحداث المعاصرة التي تشهدها البلاد ونظرا لشخصية المشكو في حقهم لضمان ما عسي أن يقضي به من عقوبة رد هذه الأموال فيما بعد وان تحقيقات النيابة العامة مازالت جارية للوصول إلي صحة الحقائق.. كما طالب ممثل النيابة تصحيح الخطأ المادي في اسماء بعض المتحفظ عليهم والتي ثبت صحتها بعد التحقيق معهم وهو باسم محمد زهير جرانة ليصبح محمد زهير محمد وحيد جرانة.
وأكد المحامي جميل سعيد ان شروط المادة 802 مكرر »أ« من قانون الاجراءات تشترط حتي تصدر المحكمة قرارها بالمنع من التصرف أن يتوافر أمران أولا: أن تكون هناك تحقيقات اجرتها النيابة العامة وان تكون هذه التحقيقات قد اسفرت عن أدلة كافية علي جدية الاتهام اي من الجرائم التي تقع علي المال العام وتصدر المحكمة قرارها بناء علي طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف غير انه في حالة الاستعجال أو الضرورة يجوز للنائب العام ان يصدر قراره المؤقت بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده التصرف في أموالهم أو اداراتهم وبعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصدر حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وعلي الحكمة أن يشمل الحكم الصادر منها علي الأسباب التي تبنيه عليها واذا اصدرت حكمها بالمنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليه بعد اخذ رأي النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.