اصدرت محكمة جنح مستأنف الوراق الثلاثاء الماضي في رابع جلساتها حكمها علي الطالب علي عبدالحميد علي »81 سنة« طالب باحدي الجامعات الخاصة بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.. وكانت محكمة اول درجة قد عاقبته بالحبس 4 سنوات وغرامة 002 جنيه لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في قتل 21 بينهم 4 من اسرة واحدة واصاب 5 آخرين واتلاف جزء من الطريق الدائري والقيادة بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر وعدم حمل رخصة قيادة او تسيير واكدت محكمة جنح مستأنف الوراق في حكمه انها استخدمت الرأفة مع المتهم لحادثة سنه وتصالحه مع اسر الضحايا.. الحكم هو بداية الطريق لتغليظ العقوبات في قضايا القتل والاصابة الخطأ.. فالصلح وحده لايكفي لتفادي السجن في قضايا الحوادث المروعة..يقول المستشار حسن رضوان حسن رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان جريمتي القتل والاصابة الخطأ تكونان قائمتين مهما تصالح المجني عليهم مع المتهم مؤكدا ان الجريمة لها شقان شق عام يتمثل في حق المجتمع وشق خاص يتمثل في حق المجني عليهم كما ان الجريمة لها ردعان احدهما عام يتمثل في ان كل من يصل الي علمه التهم والعقاب يرتدع عن القيام بها مستقبلا ويخشي منها فضلا عن حق المجتمع في انزال العقاب علي كل من يخرج عن القانون. واضاف انه لاتعليق علي احكام القضاء ولكن في قضية طالب الطريق الدائري الذي عاقبته المحكمة بالحبس سنتان مع الشغل الثلاثاء الماضي فان المحكمة عملت بصحيح القانون الواجب تطبيقه.. مؤكدا ان المحكمة قد راعت في ذات الوقت حداثه عمر المتهم ما ذكرت في اسبابها والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والتصالح الذي تم مع اسر المجني عليهم.. كما لم تأخذ المحكمة المتهم بالحد الاقصي للعقوبة ومن ثم فليس مطلوبا منها ابدا بوقف تنفيذ العقوبة لان هناك ارواحا زهقت بخطأ ورعونة وعدم احتراز من المتهم..واشار المستشار حسن رضوان انه ليس هناك نص قانوني يلزم المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص المادتين 55و65 من قانون العقوبات وهي رخصة تقديرية للمحكمة تطبقها حسب قناعتها والظروف التي تري فيها المحكمة ان المتهم يستحق تخفيف الحكم. ويؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان العقوبة تقديرية للمحكمة وفق ظروف كل واقعة والمشرع وضع حد ادني واقصي للعقوبة والقضاء له حرية توقيع العقوبة..واضاف ان المحكمة عند استخدام الرأفة لها ان تنزل بالعقوبة من درجة الي درجتين بحد اقصي ولكن في الجنح ونظر لسلطات القاضي وجسامة الفعل المجرم والذي يدور اكثره في قضايا الاعتداء بالضرب او القتل والاصابة الخطأوالنصب والتبديد وغيرهما من الجنح التي لاتتم علي جسامة الجرم وقد نص المشرع في قانون الاجراءات الجنائية في المادة »81 مكررا أ« المستبد له بالقانون 541 لسنة 6002 علي قواعد التصالح في بعض الجرائم الخاصة بالجنح والمخالفات ومنها القتل الخطأ المعاقب عليه بالمادة 832..واكد المستشار د. فتحي عزت انه مادام تم التصالح في الدعوي المدنية فيعتبر المدعين بالحق المدني متنازلين عن الدعوي المدنية المترتبة عن الجريمة..ويضيف المستشار عادل ابو المال رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان للمحكم سلطة تقليص العقوبة طبقا لنص المادة 71 من قانون الاجراءات الجنائية اذا رأت ظروف وملابسات الدعوي تقتضي بذلك..واشار الي ان المحكمة لها الحق ان تحرص علي مستقبل المتهم وفقا لكل دعوي علي حده وان تستخدم حقها المنصوص عليه في المادتين 55 و65 من قانون العقوبات وتقضي بوقف تنفيذ العقوبة ويكون الشرط الاساسي في تطبيق هذه المادة هو ان يثبت في يقين المحكمة ان المتهم لن يعود الي جريمته مرة أخري.