مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح وحده لايكفي في حوادث السيارات
الحبس لمن يقتل الآبرياء .. رغم التصالح مع آهالي الضحايا
نشر في الأخبار يوم 20 - 01 - 2011

اصدرت محكمة جنح مستأنف الوراق الثلاثاء الماضي في رابع جلساتها حكمها علي الطالب علي عبدالحميد علي »81 سنة« طالب باحدي الجامعات الخاصة بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.. وكانت محكمة اول درجة قد عاقبته بالحبس 4 سنوات وغرامة 002 جنيه لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في قتل 21 بينهم 4 من اسرة واحدة واصاب 5 آخرين واتلاف جزء من الطريق الدائري والقيادة بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر وعدم حمل رخصة قيادة او تسيير واكدت محكمة جنح مستأنف الوراق في حكمه انها استخدمت الرأفة مع المتهم لحادثة سنه وتصالحه مع اسر الضحايا.. الحكم هو بداية الطريق لتغليظ العقوبات في قضايا القتل والاصابة الخطأ.. فالصلح وحده لايكفي لتفادي السجن في قضايا الحوادث المروعة..يقول المستشار حسن رضوان حسن رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان جريمتي القتل والاصابة الخطأ تكونان قائمتين مهما تصالح المجني عليهم مع المتهم مؤكدا ان الجريمة لها شقان شق عام يتمثل في حق المجتمع وشق خاص يتمثل في حق المجني عليهم كما ان الجريمة لها ردعان احدهما عام يتمثل في ان كل من يصل الي علمه التهم والعقاب يرتدع عن القيام بها مستقبلا ويخشي منها فضلا عن حق المجتمع في انزال العقاب علي كل من يخرج عن القانون.
واضاف انه لاتعليق علي احكام القضاء ولكن في قضية طالب الطريق الدائري الذي عاقبته المحكمة بالحبس سنتان مع الشغل الثلاثاء الماضي فان المحكمة عملت بصحيح القانون الواجب تطبيقه.. مؤكدا ان المحكمة قد راعت في ذات الوقت حداثه عمر المتهم ما ذكرت في اسبابها والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والتصالح الذي تم مع اسر المجني عليهم.. كما لم تأخذ المحكمة المتهم بالحد الاقصي للعقوبة ومن ثم فليس مطلوبا منها ابدا بوقف تنفيذ العقوبة لان هناك ارواحا زهقت بخطأ ورعونة وعدم احتراز من المتهم..واشار المستشار حسن رضوان انه ليس هناك نص قانوني يلزم المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص المادتين 55و65 من قانون العقوبات وهي رخصة تقديرية للمحكمة تطبقها حسب قناعتها والظروف التي تري فيها المحكمة ان المتهم يستحق تخفيف الحكم.
ويؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان العقوبة تقديرية للمحكمة وفق ظروف كل واقعة والمشرع وضع حد ادني واقصي للعقوبة والقضاء له حرية توقيع العقوبة..واضاف ان المحكمة عند استخدام الرأفة لها ان تنزل بالعقوبة من درجة الي درجتين بحد اقصي ولكن في الجنح ونظر لسلطات القاضي وجسامة الفعل المجرم والذي يدور اكثره في قضايا الاعتداء بالضرب او القتل والاصابة الخطأوالنصب والتبديد وغيرهما من الجنح التي لاتتم علي جسامة الجرم وقد نص المشرع في قانون الاجراءات الجنائية في المادة »81 مكررا أ« المستبد له بالقانون 541 لسنة 6002 علي قواعد التصالح في بعض الجرائم الخاصة بالجنح والمخالفات ومنها القتل الخطأ المعاقب عليه بالمادة 832..واكد المستشار د. فتحي عزت انه مادام تم التصالح في الدعوي المدنية فيعتبر المدعين بالحق المدني متنازلين عن الدعوي المدنية المترتبة عن الجريمة..ويضيف المستشار عادل ابو المال رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان للمحكم سلطة تقليص العقوبة طبقا لنص المادة 71 من قانون الاجراءات الجنائية اذا رأت ظروف وملابسات الدعوي تقتضي بذلك..واشار الي ان المحكمة لها الحق ان تحرص علي مستقبل المتهم وفقا لكل دعوي علي حده وان تستخدم حقها المنصوص عليه في المادتين 55 و65 من قانون العقوبات وتقضي بوقف تنفيذ العقوبة ويكون الشرط الاساسي في تطبيق هذه المادة هو ان يثبت في يقين المحكمة ان المتهم لن يعود الي جريمته مرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.