أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته الي اعضاء النيابة العامة بشأن رعاية المريض النفسي واختصاصات النيابة العامة في اطار الدعوي الجنائية ومباشرتها والتحقيق الابتدائي وتنفيذ الاحكام الجنائية وذلك من خلال كتاب دوري رقم »15« لسنة 2010 وقال النائب العام ان المشرع الغي القانون رقم »141« لسنة 44 بشأن حجز المصابين بامراض عقلية واصدر قانونا جديدا لرعاية المريض نفسيا رقم »71« لسنة 2009 وقد جاء هذا القانون مواكبا لمباديء حقوق الانسان وحرياته التي تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية حيث يهدف الي تنظيم التعامل مع المرضي الذين يعانون من اضطرابات نفسية او عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها. واشار النائب العام الي انه تم تعديل الاحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة »62« من قانون العقوبات الي انه لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي افقده الادراك او الاختيار او الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذ قهرا عنه او علي غير علم منه بها ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي ادي الي انقاص ادراكه او اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. واضاف ان القانون أنشأ مجلسا قوميا للصحة النفسية بالقاهرة يتبعه مجالس اقليمية للصحة النفسية في المحافظات ضمنا لحقوق المرضي النفسية.