أبو الغيط: نتطلع لدعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية خلال عضويتها في مجلس الأمن    غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيردبا جنوبي لبنان    حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ    قصف جنوب إسرائيل واشتعال قاعدة عسكرية للاحتلال    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»    الأردن والعراق يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة    محافظ الأقصر ل«البوابة نيوز»: المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف قرى البياضية والقرنة    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    محافظ أسوان: لا توجد أي حالات جديدة مصابة بالنزلات المعوية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    مستشار الرئيس يكشف طرق الوقاية من " فيروس أسوان" المعدي    المباراة 300 ل أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    رئيس البرازيل: حرب غزة تمتد بصورة خطرة إلى لبنان    السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون    السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي    مياه المنوفية ترد على الشائعات: جميع المحطات بحالة جيدة ولا يوجد مشكلة تخص جودة المياه    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    رئيس الإمارات يبحث التطورات بمجال التكنولوجيا الحديثة مع مسؤولين في واشنطن    وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الجدي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحوت    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الدلو    «بفعل فاعل».. أبوجبل يكشف لأول مرة سر فشل انتقاله إلى الأهلي    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    يقفز من جديد 120 جنيهًا.. مفاجأة أسعار الذهب اليوم الأربعاء «بيع وشراء» عيار 21 بالمصنعية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    «اللي يصاب بالبرد يقعد في بيته».. جمال شعبان يحذر من متحور كورونا الجديد    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير    آيتن عامر تعلق على أزمتها مع طليقها وكواليس فيلمها الجديد (فيديو)    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر.. و25 سنة خدمة شرط للحصول عليه
إلغاء التمييز بين العاملين وعدم السماح للمتهربين بشراء المدد
نشر في الأخبار يوم 15 - 02 - 2014

تلقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي في صيغتها النهائية تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقرارها.. وتضمنت التعديلات أحكام المواد 18 و19 و34 و41 و144 و165 بهدف وضع ضوابط لطلب المعاش المبكر.. وضمان عدم التمييز بين العاملين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.. ووضع قواعد لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين..
واوضح الدكتور أحمد البرعي "للأخبار" أن تعديل المادة 18 تضمن البند( 5) الخاص بشروط استحقاق المعاش المبكر والمدد المؤهلة لاستحقاقه، حيث كانت تنص علي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الشيخوخة والعجز والوفاة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراًعلي الأقل.. وحيث إن هذه المدة كان قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام علي أساسها وهي 25 سنة فعلية لمراعاة حداثة النظام وقتها وعدم توافر المدد الكافية لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وأخذا في الاعتبار أن حالات المعاش المبكر لكن الزيادة في حالات طلب المعاش المبكر اصبحت تشكل عبئا ماليا يؤثر علي التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.. فقد تضمن المشروع تعديل شروط استحقاق المعاش المبكر بما يستلزم ألا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة مسدد عنها الاشتراك مع عدم خضوع المؤمن عليه لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الأخري عند التقدم بطلب المعاش المبكر..
وأضاف أن التعديلات تضمنت تعديل البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 30 قضائية دستورية ، بعدم دستورية نص هذا البند ، لما تضمنه من تمييز بين العاملين الخاضعين لأحكامه (حكومي .. أعمال عام .. خاص)، لذا فقد تضمن التعديل إلغاء التمييز بين العاملين في حساب هذا المتوسط بحيث يحسب لجميع المؤمن عليهم ليكون علي أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ألا تتجاوز الأجور 150٪ من الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة .. بمعني ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر 50٪ عن كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة .. وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات تكون الزيادة في الأجور بنسبة 10٪ عن كل سنة .. وبالتالي يتم إغلاق الباب نهائياً في وجه المتحايلين علي القانون حيث لا توجد أي فرصة لإجراء طفرات في الأجر إذ أن معدل الزيادة فيه سيكون بواقع 10٪ سنوياً .
كما تضمن التعديل البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة 19 والذي ينص علي أن يسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي تم تسديد الإشتراكات علي اساسها خلال مدة الإشتراك ويزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير .. وإذا زادت قدرة النظام علي تحمل زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير فقد نص مشروع التعديل علي أن تكون نسبة زيادة المتوسط 3٪ عن كل سنة كاملة بدلا من 2٪ وبما يحقق ميزة جديدة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير. مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن المعاشات المنصرفة قبل تاريخ سريان هذا التعديل.
وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع 3٪ عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير.
واضاف الدكتور البرعي أن التعديل تضمن المادة 34 من القانون بشأن القواعد والشروط المطلوبة لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة، ورغبة في التيسير علي المؤمن عليهم نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من الحاجة إلي إفساح المجال للمؤمن عليه لطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء تكلفتها.. ورغبة في الوقت ذاته في عدم جعل هذا الحق منفذاً للمتحايلين علي القانون لاستغلال النظام والإضرار بصندوقي التأمين الاجتماعي فقد تم صياغة نص المادة 34 بمراعاة التأكيد علي هذا الحق مع تقرير الشروط اللازمة لذلك بما مؤداه عدم السماح للمتهربين من أحكام القانون بطلب حساب مدد كانوا يزاولون خلالها عملا أو نشطاً خاضعاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.. وقد نص التعديل علي إلغاء الشرط الخاص بألا تجاوز مدة الاشتراك المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية، وذلك حتي تتاح الفرصة لشراء مدد التحسين المعاش ..
كما تضمن التعديل أحكام المادة 41 بشأن طرق سداد تكلفة ضم مدد إشتراك في التأمين حيث تنص المادة علي أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .. أو بالتقسيط ، وفي هذه الحالة لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وبدون وجود مدد عمل تسمح بالحصول علي الحق في المعاش.. وقد استهدف التعديل التزام المؤمن عليه بأداء إجمالي القيمة الحالية لباقي الأقساط المستحقة عليه عن المدة المحسوبة مقابل أداء تكلفتها في حالة طلب صرف المعاش المبكر .. وذلك لمنع التحايل والحصول علي معاشات دون وجود مدد عمل تعطي الحق في المعاش..
كما تضمنت التعديلات أحكام المادة 144 من القانون بشأن قواعد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة .. وتنص التعديلات علي إضافة عبارة الي البند الاول منها تؤكد علي مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للتأكيد علي تطبيق قواعد الخصم الواردة بقانون النفقات.. وفي حالة وجود مبالغ مستحقة علي صاحب الشأن يتم خصمها من كامل الحقوق التأمينية مع التقيد بخصم ربع المعاش الشهري.. وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وبين دين الهيئة يتم خصم ثمن المعاش من النسبة المخصصة لدين النفقة.. وعدم التقيد بخصم ربع الحقوق التأمينية في حالة استحقاق مبالغ علي المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته ويتم الخصم من كامل الحقوق التأمينية بما في ذلك المعاش.. ونصت التعديلات علي عدم استحقاق المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ، والذي يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وأوضح الدكتور البرعي أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 165 من القانون بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم.. مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء المدد في التأمين وفقا لأحكام المادة 34 والمادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.