د. نجوى خلىل انتهت وزارة التأمينات من التعديلات النهائية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 97 لسنة 57، تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء وإحالته لمجلس الشوري لإقراره، وصرحت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن التعديلات تتضمن آلية لضمان استمرارية تعديل الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير سنوياً بنسبة لا تقل عن 3٪ من سنوات مدة الاشتراك الفعلية.. كما تتضمن التعديلات ربط الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني بالحد الأدني للأجور وفقاً لقانون العمل الذي يصدر من المجلس الأعلي للأجور. وبالنسبة لتسوية المستحقات التأمينية للمجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف إذا انتهت مدته العسكرية بوفاته بسبب العمليات الحربية يحق للمؤمن عليه الجمع بين الحقوق المقررة في قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وقانون التأمين الاجتماعي بدون حد أقصي علي أن يصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات. وقالت د. نجوي خليل إن التعديلات تضمنت وضع ضوابط ومزايا لاستحقاق المعاش المبكر بأن يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف وألا يقل سنه في ذلك التاريخ عن 54 سنة وألا تقل مدة اشتراكه عن 03 سنة، منها 02 سنة كمدة فعلية مسدد عنها الاشتراكات، أما بالنسبة لشراء المدد، فتيسيراً علي المؤمن عليهم، فقد تضمنت التعديلات قواعد وشروط ضم المدد التي يشترك عنها وأهمها عدم اشتراط أن تكون المدة المطلوب حسابها قد تضمنت في عمل أو نشاط كما تم إلغاء الشرط الخاص بألا تتجاوز المدد المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية. وقضت التعديلات بزيادة معاش العجز الجزئي والكلي.. كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة من المتخصصين لاستثمار أموال التأمينات بقرار من رئيس الوزراء وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.