تفوقت لجنة الخمسين المحترمة - ببصيرتها وتقدميتها، فيما نصت عليه المادة 73 من مشروع الدستور - علي ما ارتكبته الحكومة في حق الوطن عند إعدادها لقانون التظاهر الذي كان كالقنبلة الشاردة التي فجرت الشارع السياسي والمعارضة الوطنية علي نحو مثير . لقد جاءت المادة 73 من مشروع الدستور الجديد، بنص تقدمي ينتصر لثورة يناير - يونيو المجيدة وللشباب الوطني العظيم، أن " حقوق المواطنين في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع هي حق بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ..". . هذا النص يجعل من اخطر نصوص قانون التظاهر، نصوصاً مشوبة بعدم الدستورية، وهي نفسها المواد التي تسبب الاحتقان وحالة الغضب والرفض والاعتراض لدي غالبية المنظمات الحقوقية والقوي السياسية الحزبية والثورية علي حد السواء .. وفي عجالة احاول ان اضع يد القاريء علي بعض المواضع التي سيصيبها العوار الدستوري فور اعلان الموافقة علي الدستور، كنص المادة الثامنة من قانون التظاهر بشأن ضرورة ان يتضمن الاخطار - الذي يوجهه منظم الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة - بيانات معينة، منها بيان للموضوع أوالغرض أوالمطالب التي سيتم تناولها في الاجتماع اوالموكب اوالمظاهرة، ففي ذلك المطلب شبهة عدم دستورية، فانه يمثل قيداً علي حق المواطن في تنظيم الاجتماع العام اوالموكب أوالتظاهرة وفقاً لنص الدستور الذي جاء خاليا من ثمة قيد إلا السلمية، وعدم حمل السلاح . وما جاء بالمادة الحادية عشر من النص علي حق وزير الداخلية أومدير الأمن ان يمنع الاجتماع أوالموكب أوالمظاهرة قبل بدئها بقرار اداري منه لمجرد انه قد وردت له معلومات جدية علي ارتكاب مخالفات كالنية في الاعتصام اوالاخلال بالامن وغيرها مما نصت عليه المادة السابعة من قانون التظاهر، فان في ذلك شبهة عدم الدستورية لما تضمنه من حق جهة الادارة في منع حق دستوري بناء علي مجرد معلومات مسبقة حتي لو تم وصفها بالجدية، فضلا عما تضمنه النص من جعل صاحب الحق الدستوري في موقف المدافع حينما ألزمه في حالة تضرره من المنع ان يلجأ الي القضاء مختصما قرار منع التظاهرة، وذلك في مواجهة مجرد معلومات لا ترقي الي مرتبة الدليل المعتبر في القانون والدستور . واعتقد كذلك أن نص المادة السادسة عشرة التي تحدد حرماً آمناً معيناً لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر، يحظر تجاوزه علي المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالمظاهرة، اعتقد أنه نص مشوب بشبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من قيد يتنافي مع حق المواطنين في الاجتماع والتظاهر، إذ يجب أن يكون هذا الحظر قاصرا علي الحرم الخاص بكل منشأة في حدود ملكيتها ودون أن يتجاوز ذلك أويتم التوسع فيه الي خارج حدود الملكية للمؤسسة اوالمنشأة، فالنص علي الحرم الآمن يفرغ الحق الدستوري في الاحتجاج من مضمونه، ويقيد المواطنين في حقهم الذي أصبح لأول مرة في تاريخ مصر حقاً يحميه الدستور حماية لا تحتمل قيداً إلا السلمية وعدم حمل السلاح علي سبيل الحصر.. لذلك فإنني أدعونفسي وكل المختلفين المقاومين الثائرين علي قانون التظاهر أن نوفر الجهد والدم الزكي الغالي في مقاومة هذا القانون الذي سيضحي ساقطاً ومشوباً بشبهة عدم الدستورية فور أن يتم إعلان موافقة الشعب علي الدستور في الاستفتاء القادم، بل أدعوكل الشرفاء أن يحتشدوا حضوراً في الاستفتاء والتصويت عليه بالموافقة. كذلك المادة الثانية عشرة التي قررت للداخلية الحق في فض التظاهرة أوالاجتماع وفق تقديراتها ان هناك ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أن قانون التظاهر بذلك قد جعل من فض المظاهرة أوالموكب أوالاجتماع والتفريق للمتظاهرين أوالمجتمعين عقوبة أوجزاء اضافيا علي الافعال التي يعتبرها القانون جرائم ويرتب عليها عقوبات في نصوصه فلا نعتقد أن جزاء فض المظاهرة مقرر علي جريمة في القوانين.