اليوم.. مجلس النواب يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024 في البنوك    عاجل:- ماكرون يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد تحرك باريس عسكريًا في الشرق الأوسط    انفجاران في محيط سفارة إسرائيل بكوبنهاجن    القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارتين بطريق مرسى علم    نجاة شقيقة إيمان العاصي من الموت.. أحداث الحلقة 14 من مسلسل «برغم القانون»    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 2 أكتوبر    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة في سوهاج    طريقة عمل الطحينة في البيت، بأقل التكاليف    دراسة خطرة: 740 مليون طفل ومراهق يعانون من قصر النظر في منتصف القرن    6 شهداء و17 مصابا في قصف إسرائيلي لمدرسة بمدينة غزة    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    وادي الوشواش.. إبداع الطبيعة في سيناء وأجمل حمام سباحة في قلب نويبع    احتفالات في بيروت بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    لحظات مؤثرة بتكريم نيللي ولطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية.. صور    بدء فحص طلاب المدارس بكفر الشيخ ضمن حملة القضاء على البلهارسيا    محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    تذكر أن الأمور ليست بهذا التعقيد.. برج الحمل اليوم 2 أكتوبر    غرق طفل بترعة في العياط    "السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا    إيران: الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت الأمور مزيدا من التصعيد    الأهلي قد يطيح ب كولر بسبب محمد رمضان؟ إعلامي يكشف تفاصيل صادمة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    لمرورها بأزمة نفسية.. التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من أعلى عقار في المرج    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    الأهلي يستقر على رحيل لاعبه في يناير.. محمد فاروق يكشف التفاصيل    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في البنوك    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال    عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    كارولين عزمي كاجوال وساندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    هل الأكل حتى الوصول لحد الشبع حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية    لشبهة الكيدية، النواب يرفض طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية قانون التظاهر
نشر في الأخبار يوم 03 - 12 - 2013

تفوقت لجنة الخمسين المحترمة - ببصيرتها وتقدميتها، فيما نصت عليه المادة 73 من مشروع الدستور - علي ما ارتكبته الحكومة في حق الوطن عند إعدادها لقانون التظاهر الذي كان كالقنبلة الشاردة التي فجرت الشارع السياسي والمعارضة الوطنية علي نحو مثير .
لقد جاءت المادة 73 من مشروع الدستور الجديد، بنص تقدمي ينتصر لثورة يناير - يونيو المجيدة وللشباب الوطني العظيم، أن " حقوق المواطنين في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع هي حق بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ..". . هذا النص يجعل من اخطر نصوص قانون التظاهر، نصوصاً مشوبة بعدم الدستورية، وهي نفسها المواد التي تسبب الاحتقان وحالة الغضب والرفض والاعتراض لدي غالبية المنظمات الحقوقية والقوي السياسية الحزبية والثورية علي حد السواء ..
وفي عجالة احاول ان اضع يد القاريء علي بعض المواضع التي سيصيبها العوار الدستوري فور اعلان الموافقة علي الدستور، كنص المادة الثامنة من قانون التظاهر بشأن ضرورة ان يتضمن الاخطار - الذي يوجهه منظم الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة - بيانات معينة، منها بيان للموضوع أوالغرض أوالمطالب التي سيتم تناولها في الاجتماع اوالموكب اوالمظاهرة، ففي ذلك المطلب شبهة عدم دستورية، فانه يمثل قيداً علي حق المواطن في تنظيم الاجتماع العام اوالموكب أوالتظاهرة وفقاً لنص الدستور الذي جاء خاليا من ثمة قيد إلا السلمية، وعدم حمل السلاح .
وما جاء بالمادة الحادية عشر من النص علي حق وزير الداخلية أومدير الأمن ان يمنع الاجتماع أوالموكب أوالمظاهرة قبل بدئها بقرار اداري منه لمجرد انه قد وردت له معلومات جدية علي ارتكاب مخالفات كالنية في الاعتصام اوالاخلال بالامن وغيرها مما نصت عليه المادة السابعة من قانون التظاهر، فان في ذلك شبهة عدم الدستورية لما تضمنه من حق جهة الادارة في منع حق دستوري بناء علي مجرد معلومات مسبقة حتي لو تم وصفها بالجدية، فضلا عما تضمنه النص من جعل صاحب الحق الدستوري في موقف المدافع حينما ألزمه في حالة تضرره من المنع ان يلجأ الي القضاء مختصما قرار منع التظاهرة، وذلك في مواجهة مجرد معلومات لا ترقي الي مرتبة الدليل المعتبر في القانون والدستور .
واعتقد كذلك أن نص المادة السادسة عشرة التي تحدد حرماً آمناً معيناً لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر، يحظر تجاوزه علي المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالمظاهرة، اعتقد أنه نص مشوب بشبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من قيد يتنافي مع حق المواطنين في الاجتماع والتظاهر، إذ يجب أن يكون هذا الحظر قاصرا علي الحرم الخاص بكل منشأة في حدود ملكيتها ودون أن يتجاوز ذلك أويتم التوسع فيه الي خارج حدود الملكية للمؤسسة اوالمنشأة، فالنص علي الحرم الآمن يفرغ الحق الدستوري في الاحتجاج من مضمونه، ويقيد المواطنين في حقهم الذي أصبح لأول مرة في تاريخ مصر حقاً يحميه الدستور حماية لا تحتمل قيداً إلا السلمية وعدم حمل السلاح علي سبيل الحصر.. لذلك فإنني أدعونفسي وكل المختلفين المقاومين الثائرين علي قانون التظاهر أن نوفر الجهد والدم الزكي الغالي في مقاومة هذا القانون الذي سيضحي ساقطاً ومشوباً بشبهة عدم الدستورية فور أن يتم إعلان موافقة الشعب علي الدستور في الاستفتاء القادم، بل أدعوكل الشرفاء أن يحتشدوا حضوراً في الاستفتاء والتصويت عليه بالموافقة.
كذلك المادة الثانية عشرة التي قررت للداخلية الحق في فض التظاهرة أوالاجتماع وفق تقديراتها ان هناك ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أن قانون التظاهر بذلك قد جعل من فض المظاهرة أوالموكب أوالاجتماع والتفريق للمتظاهرين أوالمجتمعين عقوبة أوجزاء اضافيا علي الافعال التي يعتبرها القانون جرائم ويرتب عليها عقوبات في نصوصه فلا نعتقد أن جزاء فض المظاهرة مقرر علي جريمة في القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.