سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
» الآخبار « تقترح تطبيق قوانين »الإخوان« علي اعتصامات رابعة والنهضة قانون صبحي صالح لتنظيم التظاهر أتاح للداخلية اللجوء للقوة إذا خرج الاعتصام عن السلمية
اعتصامات رابعة مجرمة بقانون الاخوان ثارت حالة من الجدل بين كل المتابعين للمشهد السياسي حول كيفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لا سيما بعد ارتفاع وتيرة الشكاوي الصادرة من اهالي المنطقتين التي وصلت إلي حد الاستغاثة خاصة ان المنطقتين تحولتا الي شبه مستنقع. وقد صدر بيان عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء امس الاول واكد حماية الحق في التظاهر أوالاعتصام، دون إخلال أوتهديد لأمن المجتمع وفي نفس الوقت حذرمن أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وأمام حالة اللغط حول هذه التدابير في ضوء التفويض العام الذي اوكله الشعب للجيش والشركة في التعامل مع اي محاولات لارهاب المجتمع فان " الاخبار" تطرح مقترحا بالتعامل مع انصار الرئيس المعزول بنفس الطريقة والفكر والاسلوب الذي سبق ان استقرت عليه حكومة د. محمد مرسي واهله وعشيرته سواء من خلال الجماعة اوالحكومة. حيث تقدمت ب3 مشروعات بقوانين لتنظيم التظاهر تضمنت اتاحة الحق للداخلية في فض الاعتصامات بالقوة حال تاثيرها علي السلم والامن العام كما تضمنت في بعضها فرض عقوبات تصل الي الحبس سنة حال التجاوز والخروج عن مبدأ السلمية. وكان النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري المنحلين قد تقدم باقتراح بمشروع قانون لتنظيم التظاهر الي مجلس الشعب المنحل ومن اهم المواد المثيرة للجدل التي وردت به. جاء في مادة المشروع الأولي: »يلغي العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت«. وفي المادة الثالثة ينص مشروع القانون علي أنه »لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون«. كما يعرّف مشروع القانون »التجمهر« بأنه تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أومكان عام بصورة تهدد السلم العام - ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. أما المظاهرة فيعرفها ب»قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أومتحركة، بغرض التعبير الجماعي العلني، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم - عن رأي أوإرادة جماعية«. كما يعرف »الإخطار« بأنه »إجراء ضبطي، الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام«. ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها، ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أوتجمهر تتسبب في تعطيل الحياة الطبيعية في المجتمع ويدخلها في باب التظاهر والتجمهر. وفي الباب الثاني من مشروع القانون تنص مادته الثالثة علي أنه »يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتجمع سلمي - أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً«. وتنص المادة الخامسة: »يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أوالأمن العام، بسبب الغاية منه أوبسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أوبأي سبب خطير غير ذلك - ويبلغ إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أوإلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب - ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أوالمديرية أوالمركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك - ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً وعلي وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً«. وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام تنص المادة »10« علي أن »تسري أحكام المادة الأولي - والفقرة الأولي من المادة الثانية - والفقرتين الأولي والثالثة، والفقرات الأربع الأولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات، التي تقام أوتسير في الطريق أوالميادين العامة التي يكون الغرض منها سياسياً«..ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أوالمظاهرة، علي أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة..فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب، أوبتحديد سيره، يبلغ إلي القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفي..وتنص المادة »11«: »لا يترتب علي أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أوتجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر، أوتقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أوأي قانون آخر« كما تقدم اعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري بينهم عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون لتنظيم التظاهر تكون من 26 مادة ، ينص علي ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أوالاعتصام، وأعطي القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتي الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتي السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام. ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعوللفتنة"، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون علي عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد علي 100 ألف لمن يخالف القانون. كما اعدت حكومة د محمد مرسي مشروع قانون لتنظيم التظاهر طبقا لدستور 2012 والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي..واعلنت الحكومة انها دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتي لا يصل بعضها لأعمال تخريب . وأكدت أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفوالحالة الأمنية أوالسياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق..وجاء مشروع القانون ب 19 مادة حيث ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أوالخاصة، وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أواحدي هاتين العقوبتين. وحدد مشروع القانون الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس. وجرم المشروع كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض أحداث الفوضي أوتعطيل مصالح المواطنين.