اودعت محكمة النقض أمس حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم جنايات القاهرة بمعاقبة اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته واعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخري في القضية المعروفة اعلاميا »باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون« وذلك لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله بابرامه 01 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الاعمال الفنية مما تسبب في خسائر بلغت 91 مليونا و006 ألف جنيه.. قالت المحكمة برئاسة المستشار احمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران واحمد سليمان وعطية احمد وهشام انور وسكرتارية طاهر عبدالراضي، ان الحكم المطعون عليه ادان اسامة بجريمة الاضرار العمدي بأموال عامة، بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.. واشارت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون عليه يتطرق لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع »بأن ابرامه للعقود كان في اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول علي موافقة لجنة من مرؤوسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به، وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وهو دفاع يعد في الدعوي المطروحة جوهريا. وأكدت المحكمة ان القصد الجنائي في جريمة الاضرار بالمال العام هو اتجاه ارادة الموظف العام إلي الاضرار بالاموال والمصالح المعهودة إليه فلا تقع الجريمة بسبب الاهمال بل يجب ان يثبت بما لا يدع مجالا للشك انه اراد هذا الضرر وعمل من أجل احداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش.