أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا" بإهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون ". ويواجه الشيخ اتهامات بالإضرارالعمد بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية؛ مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه. أكدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمد بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ لإنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له. أكدت المحكمة أن القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال؛ بل يجب أن يثبت بما لا يدعى مجالا للشك أنه أراد هذا الضرر، وعمل من أجل أحداثه، ويتعين عدم الخلط بين الخطأ وبين الغش, إذا أن كلا منهما يمثل وجهة للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاما ويناقضه؛ إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية, ويؤكد ذلك المشرع حينما أدخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمد فى التعديل ذاته , الذى استحدث به جريمة الإهمال فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى، واكتفى بالخطأ ركنا فى الجريمة الثانية. وأضاف المحكمة أنه كان على محكمة التي أصدرت الحكم أن تتمحص العناصرالتى أبداها دفاع المتهم، وتستظهر مدى جديته، وأن ترد عليه بما يدفعه. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قد أصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011, بمعاقبة أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بالسجن 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالٍ فيها دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفني؛ مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الاعمال والتكلفة التي تعاقد عليها الشيخ منفردا. وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ إلى الجنايات بعد أن وجهت له بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء 15 عملا فني لعرضها في موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذي يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالٍ فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية.