حوادث- صورة أسامة الشيخ أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اسامة عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته وإعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخرى فى القضية المعروفة إعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " لاتهامه بالاضرارالعمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الاعمال الفنية مما تسبب في خسائر بلغت 19 مليون و600 الف جنيه
قالت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه ادان اسامة بجريمة الاضرار العمدى باموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لانه استخلص توافر قصد الاضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له
واكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الاضرار بالمال العام هو اتجاه ارادة الموظف العام الجالى الى الاضرار بالاموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الاهمال بل يجب ان يثبت بما لا يدعى مجالا للشك انه ارد هذا الضرر وعمل من اجل احداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجثيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه , فالخطا هو جوهر الاهمال والغش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية او المهنية الا ان التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الاضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الاهمال الجثيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الاولى واكتفى بالخطا الجثيم ركنا فى الجريمة الثانية ,ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء اعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى اوجبت قرار رئيس مجلس الامناء موافقتها على التعاقد وان لجنة فنية قدرت ان الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله , واورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد ان بين وشرح اركان جريمة الاضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الاضرار لدى الطاعن واطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية ثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته
واشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا
واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصر التى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قد اصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011, بمعاقبة أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالى فيها دون عرض تلك الأعمال علي لجنة التقييم الفني مما أدي إلي إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الاعمال والتكلفة التي تعاقد عليها الشيخ منفردا.