مبارك ونجلاه جمال وعلاء فى قفص الاتهام استمرار حبس مبارك ونجليه والعادلي في قضايا فساد مالي أكد أساتذة وفقهاء القانون الجنائي.. ان الحكم الذي أصدرته أمس محكمة النقض بقبول الطعنين المقامين من النيابة العامة ومن الرئيس السابق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية محاكمة القرن.. ترتب عليه إعادة نظر القضية من جديد أمام محكمة جنايات بدائرة مغايرة عن الدائرة السابق اصدارها للحكم.. مع عودة المتهمين كما كان حالهم قبل الحكم.. فالمحبوس علي ذمة القضية سيظل محبوسا وكذلك ومن أخلي سبيله سيظل ومن صدر له حكم بالبراءة وهو محبوس علي ذمة القضية من حق النيابة العامة ان تصدر قرارا بحبسه احتياطيا علي ذمة القضية إلي ان يعاد محاكمتهم من جديد. ويوضح د. بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن المبادئ والنصوص القانونية التي تنطبق علي الحكم الصادر بقبول طعن حسني مبارك وحبيب العادلي وقبول طعن النيابة العامة في الأحكام الصادرة بالبراءة نظمها القانون 75 لسنة 9591 وتعديلاته الخاصة بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تقضي بأنه إذا كان الطعن من المحكوم عليهم منفردا أي أن النيابة العامة لم تطعن علي الحكم ففي هذه الحالة ليس لمحكمة الإعادة ان تشدد العقوبة المقضي بها وفقا للمادة 34 من القانون سالف الذكر التي تقرر قاعدة مفادها ان الطاعن لا يضار بطعنه.. أما اذا طعن المحكوم عليه بعقوبة وطعنت النيابة العامة كما هو الحال في الحالة الماثلة وقبل طعن المحكوم عليه وقبل طعن النيابة العامة ففي هذه الحالة محكمة الإعادة تكون لها صلاحيات المحكمة التي نظرت الدعوي لأول مرة.. بمعني انه يكون لها سلطة تقديم الدليل والعقوبة وفقا للمادة 203 من قانون الاجراءات الجنائية.. أي انه يكون من سلطة المحكمة تشديد العقوبة المقضي بها والقضاء بأقصي العقوبة الواردة في قرار الاحالة.. وهي الاعدام. وأضاف أما من قضي لهم بالبراءة فمحكمة الاعادة تملك اصدار عقوبات جنائية تقدرها بالنسبة لجميع المحكوم عليهم أو بعضهم أو تبرئهم جميعا. ومن ناحية أخري من المقرر أن الحكم لنقض الحكم يعيد المحكوم عليه للحالة التي عليها قبل الحكم.. فإذا كان مخليا سبيله سيخلي سبيله أما إذا قدم محبوسا فسيعود إلي هذه الحالة وهي الحبس.. ومن حق النيابة العامة الآن حبس مساعدي حبيب العادلي الصادر ضدهم أحكام بالبراءة علي ذمة القضية اعمالا لهذا القانون. ويؤكد د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان.. ان حكم محكمة النقض لا يعني براءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من التهم المنسوبة إليهما.. وأضاف: كان من المتوقع صدور الحكم استنادا إلي ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائي رغم رأيها غير الملزم للمحكمة.. ولكنها كشفت عن وجود اتجاه في الدعوي وهو اتجاه لنقض الحكم.. لأنها رأت أن هناك خللا في الحكم يتطلب إعادة المحاكمة من جديد.. وإعادة المحاكمة تعني كأنها تنظر من جديد أمام دائرة جنايات أخري مغايرة ترسل لها من قبل محكمة استئناف القاهرة. وقال د. سيد عتيق ان الدعوي هنا مقيدة بأمر الاحالة طبقا لنص المادة 703 و803 من قانون الاجراءات الجنائية بحدود الدعوي العينية والشخصية.. أي موضوع الاتهام وذات الأشخاص وبالتالي لا يجوز لمحكمة الإعادة اضافة متهمين جدد أو وقائع جديدة.. كما قيل بلجنة تقصي الحقائق.. لأنه إذا تصدت المحكمة وأدخلت خصوما جددا وأشخاصا جددا ستنتدب أحد أعضائها للتحقيق فيها واحالتها للنيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع أو التهم الجديدة وبالتالي لا يجوز لها الفصل في الدعوي طبقا لنص المادة 11 و31 من قانون الاجراءات الجنائية. قال د. نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي ومحامي اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للأمن المركزي ان محكمة النقض تحكم بصحيح القانون ودورها مراقبة صحة تطبيقه علي واقعة الدعوي وان المحكمة قد رأت أن هناك وجها لقبول الطعن سواء المقدم من الرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العادلي أو المقدم من النيابة العامة ضد براءة المساعدين الستة كان ذلك يكون لعوار قانوني وليس لعيب يتعلق بواقعة الدعوي. وأضاف ان المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي أصدرت الحكم السابق بإدانة مبارك والعادلي وبراءة المساعدين كانت عادلة ومنصفة ولبت جميع الطلبات سواء المدعون بالحق المدني أو طلبات دفاع المتهمين وقامت بتحقيق الدعوي بنفسها علي مدار عام كامل.