انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات طبقا للشريعة الاسلامية.. وتم ارساله الي الحكومة تمهيدا لارساله الي البرلمان لمناقشته واقراره.. صرح بهذا الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وقال ان مشروع القانون الجديد يختلف عن مشروع الصكوك السيادية الذي اصدرته الحكومة مؤخرا.. مشيرا إلي ان مشروع القانون الجديد يهدف الي تنظيم عمليات تحويل الشركات والجهات الخاصة.. واكد انه يمكن دمج مشروع القانون الجديد مع مشروع الصكوك السيادية في قانون واحد.. واكد انه تم ارسال مسودة القانون الي البنك المركزي والبورصة وشركة مصر للمقاصة. واضاف ان مشروع قانون صكوك الشركات الجديد تسري عليه احكام قوانين رأس المال والرقابة علي الاسواق والادوات المالية والايداع والقيد المركزي.. واضاف ان مشروع القانون يتضمن ان تتولي الهيئة اصدار القواعد والاجراءات المنظمة لاصدار الصكوك.. علي ان يتم تشكيل شركة لاصدارها.. وتقوم باختيار لجنة رقابة شرعية.. وتكون مهمتها ابداء الرأي الشرعي في نشرة الاكتتاب العام.. والتأكد من ان الصكوك تصدر طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية مثل الاجارة والمضاربة وملكية الخدمات والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة.. وان يكون لمالك الصك الحق في جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك. واوضح الشرقاوي ان مشروع القانون يشترط ان يكون المشروع مدرا للدخل وداخل مصر ومستقلا عن المشروعات الاخري وان تكون له حسابات مالية خاصة.. وان تصدر القوائم المالية له وفق معايير المحاسبة والتي يحددها مجلس ادارة الهيئة.. وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة.. وتصدر الصكوك بالجنيه المصري او بأي عملات أجنبية قابلة للتحويل.. وتحدد الهيئة البيانات التي يجب ان تتضمنها نشرة الاكتتاب والتي تحدد القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة والجدوي الاقتصادية للمشروع وحدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم.. والضمانات الخاصة عملية الصكوك والتي تؤكد الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب.. ونظام توزيع الارباح والعوائد واسم الجهة التي تتولي اصدار حصيلة الاكتتاب واجراءات مواجهة المخاطر وكيفية معالجة التعثر في حالة وقوعه.. وفي حالة عدم اكتمال عملية اصدار الصكوك لعدم التغطية اولا بسبب آخر يتم ارجاع حقوق المكتبين بالكامل.. ويحق لمالكي الصكوك تكوين جماعة هدفها حماية المصالح المشتركة لاعضائها.. كما يجوز تداول الصكوك في بورصات الاوراق المالية في مصر والخارج.. ويتم اعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم ايا كان نوعها. كما يتضمن مشروع القانون خضوع المنازعات للمحاكم الاقتصادية.. وتتضمن العقوبات الحبس مدة لا تزيد علي 5 سنوات ولا تقل عن 05 ألف جنيه ولا تزيد علي 02 مليون جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يمارس أي نشاط خاص بالصكوك دون ترخيص او يقدم بيانات غير صحيحة. واكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مشروع القانون الجديد يتضمن اعطاء الحق بالتصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك وتسجيل الموجودات والاصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات نفس الغرض.. واضاف ان عقوبة المخالفين تتضمن الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة لمدة لا تزيد علي 3 سنوات.