وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من المدارس بأول يوم دراسي (صور)    توزيع الحلوى والورود على الطلاب.. بدء الدراسة بحضور الصفوف الأولى بكفر الشيخ (صور)    استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-9-2024 في البنوك    محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لرفع كافة مخلفات الهدم بمحيط سور جامعة الأزهر    رئيس الوزراء يتفقد اليوم 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر    حزب الله: استشهاد 53 من عناصرنا خلال 3 أيام    حزب الله: استشهاد 15 من كوادر الحزب في الغارة الإسرائيلية على بيروت    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا والقناة الناقلة    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    غيوم وأمطار خفيفة على بعض المناطق في الإسكندرية (بث مباشر)    غدا بداية فصل الخريف .. والأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الأول    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    اليوم العالمي للسلام.. كيف تساهم مصر في خفض التصعيد بإفريقيا والمنطقة؟    أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    مأمورية خاصة .. ترحيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة الي قسم إمبابة    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية مياه النيل حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار، لا بد لإسرائيل أن تنسحب من رفح ومحور فيلادلفيا    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.. والموعد والمعلق    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافق مع الشريعة
نشر في مصراوي يوم 07 - 01 - 2013

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي، بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة.
وقال الشرقاوي، إنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أى جهة أو تيارات أيا كان انتمائها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون.
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذى أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات، حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات حكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة، وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأشار إلى أنه يمكن دمج قانونى صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية فى قانون موحد، لكن ذلك يكون من اختصاص اللجان التشريعية فى الحكومة والبرلمان وليس الهيئة، كاشفا عن أنه لم يشارك فى صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذى أعلنته الحكومة مؤخرا وإنما طلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية، وقد أرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأوضح أن قانون سوق المال لا يمانع فى تداول صكوك التمويل السيادية أو صكوك الشركات، حيث إنها أوراق مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة، مشيرا إلى أنه فى حال تطلب تداولها أى تعديلات فى قواعد القيد والتداول بالبورصة فإنه لن يمانع فى إجراء ذلك.
وحول مسودة قانون صكوك تمويل الشركات، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إرسالها أيضا للجهات الاعتبارية المختصة متمثلة فى البنك المركزى المصرى والبورصة وشركة مصر للمقاصة، وكذلك عدد من جمعيات الأوراق المالية بالبورصة. ونوه بأن أى تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها.
وننشر المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات، وذلك لطرحة للحوار والنقاش المجتمعى. تقديم:
مرسوم بقانون لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد الاطلاع على كافة القوانين ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، (المادة الأولى).
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسرى أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرفق أو فى لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مشروع قانون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.المشروع: أى نشاط اقتصادى مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتى الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك
الجهة الراغبة فى التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة ( 2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
1. إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.
2. تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
3. التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
4. متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة ( 3)
يجب على الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولى المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب. إبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابلة الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج.التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
مادة ( 4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:-
1. الإجارة.
2. المضاربة.
3. ملكية الخدمات
4. الوكالة بالاستثمار
5. المشاركة.
6. المرابحة.
7. السلم.
8. الاستصناع.
9. بيع حق المنفعة.
10 . أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.مادة ( 5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية وفق ا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة ( 6)
يجب على الجهة الراغبة فى إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك فى مقابلها.ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وتخضع فى مباشرة أعمالها وفى الرقابة عليها وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتى:
1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك فى مقابلها.
2- إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- التصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفق ا لًما تحدده نشرة الاكتتاب.
4- توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة ( 7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التى تنشأ لهذا الغرض:
1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
2- البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى المصرى.
3. المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة ( 8)
فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادى محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التى تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة ( 9)
يشترط فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثمارى معين أن تتوافر فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:-
أ- أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب- أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية.
ج- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التى تصدر الصكوك لصالحها.
د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
ه- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ويتم مراجعتها وفقا لًمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة ( 11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وفقا لًلضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات والبيانات التالية على الأقل:
1- وصفا وافيا للمشروع الذى تستخدم فى تمويله حصيلة الاكتتاب.
2- القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.
3- النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
4- حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
6- تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.
7- المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حالة وجودها.
8- شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
9- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها، وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
10 - طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
11- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التى تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
12 - اسم الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
13- طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
14 - بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم.
15 - بيان بإصدارات الصكوك السابقة التى قامت الجهة المصدرة بطرحها فى الأسواق المالية فى مصر أو فى الخارج.
16 - الأسباب والحالات التى تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.
17 - آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتى الطرح والإصدار.
18 .آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
19 - كيفية معالجة حالات التعثر فى حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
20 - أى بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفى جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانونى، والمستشار المالى المستقل.
مادة (13)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفق ا لًلشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها فى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى والقرارات الصادرة نفاذا له.
مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أى ا كًان نوعها ما يلى:
1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.
مادة ( 18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار بما فى ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذى تستخدم الصكوك فى تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
مادة ( 19)
تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم ( 120) لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
مادة ( 20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة ( 21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر نشاط ا مًن الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخص ا لًه فى ذلك.
2- كل من أثبت عمد ا فًى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
3- كل من خالف أى من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.
مادة ( 22)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من خالف أى من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من تأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنية عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حالة تجاوز مدة التأخر ثلاثين يوما.
مادة ( 24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالم بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التى تفرضها تلك الإدارة ساهم فى وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات ماليه.
مادة ( 25)
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوب ا فًى حالة العود.
مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.