سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»التأسيسية« تعدل عدداً من المواد الهامة قبل استئناف مناقشة » السلطة القضائية« رئيس »القضاء الأعلي « يرأس محاكمة رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس » الدستورية العليا«
واصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلساتها أمس برئاسة المسشتار حسام الغرياني رئيس الجمعية.. وخصصت الجمعية جلستها امس لمناقشة عدد من المواد التي كان قد سبق إقرارها ووجد المستشار الغرياني اثناء مناقشة هذه المواد في لجنة الصياغة المصغرة أنها تحتاج لبعض الضبط في صياغتها فرأي إعادتها للمداولة عليها في الجلسة العامة للجمعية. وآثر أن يشرك الأعضاء في مناقشتها.من هذه المواد المادة 155 الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال اتهامه بالخيانة العظمي أو بتهمة جنائية.وعدلت الجمعية هذه المادة ليتم تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلي وبعضوية أقدم نائب من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.وذلك بدلاً من النص القديم الذي كان ينص علي ان تشكل المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم في عضويتها أقدم نواب رئيس محكمة النقض . كما أقرت الجمعية تعديلاً علي النص الخاص بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، بحيث يختار مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص لمجلس الدولة 6 أعضاء بالمفوضية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، بدلا من أن تقوم الجمعيات العمومية بالاختيار. واحالت الجمعية الي لجنة الصياغة المادة 212 وتنص المادة علي :"تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري". وكلفت الجمعية لجنة الصياغة بان تفض الاشتباك بين هذه المادة والمادة 86 التي تخول لمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية النواب. وقال د. عاطف البنا ان المحكمة الادارية العليا تفصل في الطعون قبل اعلان النتيجة اما محكمة النقض فتفصل في صحة العضوية بعد اعلان النتيجة, وهو مارفضه الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي عضو اللجنة الاستشارية للجمعية وقال ان أعمال الانتخابات هي أعمال إدارية منذ بدء إعداد الكشوف وحتي إعلان النتيجة . واثناء المناقشات رفضت الجمعية ، مُقترح لجنة الصياغة المصغرة بإجراء تعديل علي نص المادة (153) والخاصة بدعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء، والتي تنص علي " لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا"، حيث اقترحت الصياغة استبدال فقرة " في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا " ب"في المسائل التي تهدد مصالح الدولة العليا". وقال المستشار الغرياني، للأعضاء: إن الصياغة تستأذنكم في تعديل النص لأن كلمة "المهمة" تفتح علينا الباب لأشياء كثيرة. وتابع جبريل أن عودة الرئيس للشعب لا يخيف، مضيفاً " قد يكون للشعب المصري تاريخ سييء في الاستفتاء لكن المسائل تتغير، والشعب ذاته يزداد وعياً". فقال الغرياني، "ما ترونه هو ما يجري صياغته"، فعلق جبريل" لا خوف من المادة حيث لا يجوز استفتاء الشعب إلا بالوسائل المحددة بالدستور ". كما رفضت الجمعية إدخال اي تعديلات علي نص المادة (156) الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية، والتي تقر أن يباشر حال خلو المنصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً وفي حال حل مجلس النواب يتولي الأمر رئيس مجلس الشوري، وبدأ الأمر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية بعد أن تساءل "لنفترض أن مجلس النواب ليس موجوداً ورئيس مجلس الشوري يريد الترشح للرئاسة، ماذا نفعل؟" خاصة مع وجود حظر علي القائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب. فعلق د. جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية بقوله "من يأتي رئيساً لمجلس الشعب والشوري وفقا للدستور الجديد يعرف جيداً أنه لن يترشح للرئاسة"، فقال الغرياني " أنت تريد شخصاً بلا طموح ، إذن ؟". فاقترح د. عاطف البنا، عضو التأسيسية، أن يتم حذف فقرة من المادة والتي تنص علي " انه لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب"، حيث قال لا يجوز منع رئيس مجلس الشوري من الترشح للرئاسة أو الاستمرار في منصبه، فيما رفض أعضاء التأسيسية أي تعديلات علي المادة. وبعدها تمت الموافقة علي تعديل المادة 159 "والتي تشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخري، حيث اقترح الغرياني ان يطبق ذلك علي من تجنس بجنسية اخري اي من سعي للحصول عليها وألا ينطبق ذلك علي من ولد في بلد تمنح الجنسية لمن يولدون علي اراضيها.