جرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على النص الخاص بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخاب، بحيث يختار مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة 6 أعضاء بالمفوضية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، بدلا من أن تقوم الجمعيات العمومية بالاختيار. وأحالت الجمعية إلى لجنة الصياغة المادة 212 الخاصة بفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية، وكلفت الجمعية لجنة الصياغة بأن تفض الاشتباك بين هذه المادة والمادة 86 التى تخول لمحكمة النقض الفصل فى صحة عضوية النواب. وقال الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية، "إن المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطعون قبل إعلان النتيجة، أما محكمة النقض فتفصل فى صحة العضوية بعد إعلان النتيجة".