منذ نشأة مجلس الشوري عام 0891 وهو يقوم بدور هام وفعال في الحياة السياسية المصرية مما نال ثقة واحترام الرأي العام وازاء رغبة المشروع الدستوري في تفعيل هذا الدور وترسيخه من خلال التعديلات التي ادخلت علي الدستور عامي 5002، 7002. حيث تم منح مجلس الشوري العديد من الاختصاصات التشريعية التي لم تكن معترفاً بها من قبل لمجلس الشوري وبذلك يكون قد خطا خطوة الي الامام في هذا المجال باعتباره مؤسسة دستورية تساهم في العملية التشريعية وبعض الاختصاصات التي خولها الدستور وهي: اولا: بعد ان كانت المادة 67 من الدستور تعطي لمجلس الشعب قبل تعديلها عام 5002 الغلبة والهيمنة علي عملية اختيار رئيس الجمهورية. حيث نصت المادة بعد تعديلها علي ان ينتخب رئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري العام المباشر. حيث استلزم الدستور لقبول اوراق المرشح المستقل غير المنتمي لاي حزب سياسي والذي يرغب في خوض العملية الانتخابية التنافسية علي منصب رئيس الجمهورية ضرورة ان يؤيده عدد من اعضاء مجلس الشوري لا يقل عن 52 عضوا بالاضافة الي عدد 56 عضوا من مجلس الشعب وعدد من اعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المختلفة. واذا كان الدستور لم يغاير بين العضوية بالتعيين والعضوية بالانتخاب سواء في مجلس الشعب او مجلس الشوري الا انه خرج عن هذه القاعدة حيث اشترط تأييد الاعضاء المنتخبين للمرشح المستقل مع حجب هذا الحق عن الاعضاء المعينين.. وهي من الادوات التي ادت الي تفعيل الدور السياسي لمجلس الشوري باعتبار انه يجمع بين اعضائه نواب الامة. ثانيا: منحت المادة 67 من الدستور بعد تعديلها مجلس الشوري الاحقية في اختيار اثنين من اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح مكتب مجلس الشوري من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات وصلاحيات واسعة في الاشراف علي الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها من فتح باب الترشيح حتي اعلان نتائج الانتخاب مع اختصاصها بالنظر في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها كل ذلك حيث تكون للجنة المذكورة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وأضفي الدستور علي قرارات هذه اللجنة حماية دستورية حيث جعل قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها امام اية جهة سواء تعويضا او الغاء. ثالثا: قيدت المادة 47 من الدستور بعد تعديلها سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير الاستثنائية والاجراءات السريعة لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد البلاد بأن اشترطت اخذ رأي رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء قبل اتخاذ هذه الاجراءات. وهي من التعديلات الدستورية المهمة التي قيدت سلطة رئيس الجمهورية في هذه الأمور وأضفت نوعا من المشاركة الديمقراطية في الامور المهمة وهو ما لم يكن موجودا قبل التعديل الدستوري عام 7002 ونري انه علي الرغم من كونه قيدا شكليا الا انه يكون قيدا بالغ الاثر في ظل قوة وتأثير رأي كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري علي الرأي العام في حالة اعلانهما رفض الموافقة علي هذه التدابير والاجراءات الاستثنائية، بما يعني من الناحية الواقعية قيدا علي سلطة رئيس الجمهورية في هذا الاطار. رابعا: نصت المادة 202 من الدستور علي انه لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخري في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشوري. وواضح من هذا النص انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يلقي اية بيانات امام مجلس الشوري سواء اتصلت بالسياسة العامة للدولة او غيرها من الامور التي تخضع لكامل السلطة التقديرية من جانب الرئيس سواء في اجتماع منفرد باعضاء مجلس الشوري بمفردهم او في اجتماع مشترك مع اعضاء مجلس الشعب وعلي الرغم من الصيغة الاختيارية لهذا النص الا ان رئيس الجمهورية داوم منذ نشأة مجلس الشوري علي دعوة مجلس الشوري عند القاء البيان العام عند افتتاح ادوار الانعقاد بما يؤدي الي القول بوجود عرف دستوري رئاسي في هذا المجال. وقيام رئيس الجمهورية بالقاء بيان امام مجلس الشوري سواء في اجتماع منفرد او اجتماع مشترك يفتح المجال امام دراسة هذا البيان وهو ما يتيح لاعضاء مجلس الشوري التعرف علي وجهة نظر الرئيس في المسائل العامة التي تهم الشأن المصري. وذكرت اللائحة الداخلية لمجلس الشوري من جواز احالة بيان رئيس الجمهورية الي احدي اللجان الخاصة لدراسته والعرض علي المجلس لبحثه ومناقشته وابلاغ رئيس الجمهورية بشأن هذه التقارير. كاتب المقال : وكيل عام أول النيابة الإدارية دكتوراة في القانون الدستوري