واشنطن بوست: إيران نجحت في تجاوز دفاعات إسرائيل وضربت 3 منشآت عسكرية    معاناة طارق حامد مستمرة في السعودية    إصابة طفلة سقطت من سيارة بمدينة 6 أكتوبر    تكثيف الجهود لإنهاء مشروع إحلال وتجديد مياه الشرب والصرف بأسوان    في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري    رئيس الدلنجات يشدد على التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    أماكن منافذ بيع لحوم حياة كريمة في الشرقية.. أسعار مخفضة وجودة عالية    حصاد جلسات مجلس النواب خلال انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني    "المرصد العربي" يناقش إطلاق مؤتمر سنوي وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن دخول لبنان بريا    الكرملين: بوتين لا يعتزم إجراء أية محادثات مع رئيس وكالة الطاقة الذرية    القصف وصل لمنزله.. كواليس هروب نتنياهو إلى الملجأ خوفًا من القتل (فيديو)    وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا    مباشر دوري السيدات - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة    تشكيل الأهلي والزمالك لقمة الدوري المصري للسيدات    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    الصحفيين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية 7 أكتوبر    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    وزارة الثقافة تحتفي بنصر أكتوبر على مسرح البالون    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    غدًا.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال 40    تامر حسني وابنه يظهران بالجلابية البيضاء: «كنا بنصلي الجمعة»    ب«إهداء 350 كتابًا».. جامعة القاهرة تبحث مع «النشر للشعب الصيني» مجالات الترجمة وتبادل الثقافات    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي    نائب وزير الصحة: الدولة مهتمة بتعظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء    خبير: بعض اتهامات القرصنة بين أمريكا والصين غرضها «الدفاع»    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    بالصور- ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية    عادل حمودة: أحمد زكي كان يندمج في التمثيل إلى درجة المرض النفسي    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    واعظ بالأزهر: «الوسطية» منهج رباني لإصلاح أحوال الناس    عاجل.. أول رد من الأهلي على عقوبات مباراة بيراميدز.. طلب خاص لاتحاد الكرة    تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة 4-10-2024 بالأسواق.. كم يسجل الطن الآن؟    حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن البحر الأحمر لإنقاذ حياة المرضى    ضمن «حياة كريمة».. فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    الاستعلام عن حالة فتاة سقطت من شرفة منزلها بأكتوبر.. وأسرتها: اختل توازنها    في يوم الابتسامة العالمي.. 5 أبراج تحظى بابتسامة عريضة ومتفائلة للحياة    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    «الأوقاف» تفتتح 25 مسجدًا في عدد من المحافظات اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    تحقيق عاجل في مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    حقيقة نفاد تذاكر حفلات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية.. رئيس الأوبرا ترد؟    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    دعاء يوم الجمعة.. تضرعوا إلى الله بالدعاء والصلاة على النبي    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نجحنا في إعداد مقاتل بحري على أعلى مستوى    خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)    في مباراة مثيرة .. تعادل بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد 3 - 3 بالدوري الأوربي    تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون ظلوا تحت رحمتها منذ عام 1939
مصر عاشت حالة الطوارئ 6 مرات أولها في الحرب العالمية الثانية وآخرها بعد اغتيال السادات

حالة الطوارئ في مصر ارتبطت لدي الكثيرين بالاعتقالات والحالات الاستثنائية واعلان الطوارئ لا يرتبط فقط بدخول البلاد في حرب او تهديد خارجي انما تسري بمجرد حدوث اضطرابات في الداخل او تعرض الأمن العام أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر واعلان هذه الحالة لمدد محددة هو من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب وحالة الطوائ في مصر ارتبطت تاريخيا بالحرب العالمية الثانية حيث كانت المرة الاولي التي تعلن فيها حالة الطوارئ في مصر.. فهناك 6 سوابق في علاقة مصر بالطوارئ مع اختلاف النظام الذي تطبق في عهده ، فقد تم تطبيق هذا القانون لأول مرة في الفترة من سبتمبر 1939 إلي أكتوبر 1945 بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم تم إلغاؤه ليعلن العمل به مرة ثانية في الفترة من مايو 1948 إلي إبريل 1950 بسبب اندلاع حرب فلسطين ثم جاءت المرة الثالثة ليطبق فيها القانون في الفترة من يناير 1952 حتي يونيو 1956, أما المرة الرابعة التي عاشت فيها مصر في ظل قانون الطوارئ فكانت في الفترة من نوفمبر 1956 إلي مارس 1964 نتيجة العدوان الثلاثي علي مصر وجاءت المرة الخامسة عقب هزيمة 1967 لتستمر حتي مايو 1980 لتعيش مصر لمدة 15 شهرا بدون قانون طوارئ ، حتي أكتوبر 1981 حين تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ليعلن صوفي أبوطالب رئيس البرلمان الأسبق الذي تولي الرئاسة بشكل مؤقت بعد اغتيال السادات - حسب نصوص الدستور المصري - العمل بقانون الطوارئ للمرة السادسة في تاريخ البلاد، لحين الخروج بالبلاد من الأزمة التي عصفت بها بعد وقوع حادثة الاغتيال وما يزال ساريا العمل به حتي الان ولكن في مايو 2010 تم تحديد فترة سريان العمل بقانون الطوارئ حتي 13 مايو 2012 .. وبذلك تكون اطول مدة تم العمل فيها بقانون الطوارئ هي مدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك حيث تجاوزت 32 عاما منذ حادث اغتيال السادات واقصر مدة هي الفترة التي اعلنت فيها حالة الطوارئ اثناء حرب فلسطين وهي لم تتجاوز العامين.
ونظام الطوارئ في مصر ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ، منذ أدخله الإنجليز إلي مصر مع الاحتلال تحت مسمي الأحكام العرفية وقد ظهر بعد ذلك النص علي حالة الطوارئ في الدساتير المصرية فبدأت منذ دستور سنة 1923 حيث نصت المادة 45 علي أن " الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا علي البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع علي وجه السرعة ".
وأطلق دستور 1956 لأول مرة علي الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 علي أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الأمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ".
ثم نص الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في مادته رقم 148 " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ".
وتتابعت ايضا القوانين المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مصر , فأول قانون مصري في هذا الصدد هو القانون رقم 15 لسنة 1923 ثم صدر القانون رقم 533 لسنة 1954 والذي لا يختلف عن القانون السابق كثيرا وإن لم يعمل به حيث لم تعلن حالة الطوارئ خلال فترة نفاذه. وحل محل هذا القانون الأخير القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي ما يزال نافذا حتي اليوم.
وتضمن القانون رقم 162 لسنة 1958 وهو ما يسمي بقانون الطوارئ الكثير من المواد تنص بعضها علي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
ويكون إعلانها وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التي أعلنت بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها كما نصت احدي مواده انه لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدة تدابير ومنها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.