حالة الطوارئ في مصر ارتبطت لدي الكثيرين بالاعتقالات والحالات الاستثنائية واعلان الطوارئ لا يرتبط فقط بدخول البلاد في حرب او تهديد خارجي انما تسري بمجرد حدوث اضطرابات في الداخل او تعرض الأمن العام أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر واعلان هذه الحالة لمدد محددة هو من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب وحالة الطوائ في مصر ارتبطت تاريخيا بالحرب العالمية الثانية حيث كانت المرة الاولي التي تعلن فيها حالة الطوارئ في مصر.. فهناك 6 سوابق في علاقة مصر بالطوارئ مع اختلاف النظام الذي تطبق في عهده ، فقد تم تطبيق هذا القانون لأول مرة في الفترة من سبتمبر 1939 إلي أكتوبر 1945 بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم تم إلغاؤه ليعلن العمل به مرة ثانية في الفترة من مايو 1948 إلي إبريل 1950 بسبب اندلاع حرب فلسطين ثم جاءت المرة الثالثة ليطبق فيها القانون في الفترة من يناير 1952 حتي يونيو 1956, أما المرة الرابعة التي عاشت فيها مصر في ظل قانون الطوارئ فكانت في الفترة من نوفمبر 1956 إلي مارس 1964 نتيجة العدوان الثلاثي علي مصر وجاءت المرة الخامسة عقب هزيمة 1967 لتستمر حتي مايو 1980 لتعيش مصر لمدة 15 شهرا بدون قانون طوارئ ، حتي أكتوبر 1981 حين تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ليعلن صوفي أبوطالب رئيس البرلمان الأسبق الذي تولي الرئاسة بشكل مؤقت بعد اغتيال السادات - حسب نصوص الدستور المصري - العمل بقانون الطوارئ للمرة السادسة في تاريخ البلاد، لحين الخروج بالبلاد من الأزمة التي عصفت بها بعد وقوع حادثة الاغتيال وما يزال ساريا العمل به حتي الان ولكن في مايو 2010 تم تحديد فترة سريان العمل بقانون الطوارئ حتي 13 مايو 2012 .. وبذلك تكون اطول مدة تم العمل فيها بقانون الطوارئ هي مدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك حيث تجاوزت 32 عاما منذ حادث اغتيال السادات واقصر مدة هي الفترة التي اعلنت فيها حالة الطوارئ اثناء حرب فلسطين وهي لم تتجاوز العامين. ونظام الطوارئ في مصر ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ، منذ أدخله الإنجليز إلي مصر مع الاحتلال تحت مسمي الأحكام العرفية وقد ظهر بعد ذلك النص علي حالة الطوارئ في الدساتير المصرية فبدأت منذ دستور سنة 1923 حيث نصت المادة 45 علي أن " الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا علي البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع علي وجه السرعة ". وأطلق دستور 1956 لأول مرة علي الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 علي أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الأمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ". ثم نص الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في مادته رقم 148 " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وتتابعت ايضا القوانين المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مصر , فأول قانون مصري في هذا الصدد هو القانون رقم 15 لسنة 1923 ثم صدر القانون رقم 533 لسنة 1954 والذي لا يختلف عن القانون السابق كثيرا وإن لم يعمل به حيث لم تعلن حالة الطوارئ خلال فترة نفاذه. وحل محل هذا القانون الأخير القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي ما يزال نافذا حتي اليوم. وتضمن القانون رقم 162 لسنة 1958 وهو ما يسمي بقانون الطوارئ الكثير من المواد تنص بعضها علي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ويكون إعلانها وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التي أعلنت بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها كما نصت احدي مواده انه لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدة تدابير ومنها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.