إن ذكرى يومِ الخامسِ والعشرينَ من يناير، ستظلُ عيداً للتلاحمِ بين الشعبِ وقواتهِ المسلحةْ، التى وقَفتْ إلى جانبهِ وانحازتْ إليه، تحمى ثورتَهُ وتساندُ ثُوارهُ ، فإنني قد اتخذتُ قرارًا بإنهاءِ حالةِ الطوارئِ فى جميعِ أنحاءِ الجمهوريةْ، إلا فى مُواجهةِ جرائمِ البلطجةْ، على أن يَسْرِى هذا القرارُ اعتبارًا من صباحِ يومِ الخامسِ والعشرينَ من يناير لعام 2012 . لا شيخ ... تصور عينى دمعت من التأثر أنت لا تملك إنهاء حالة الطوارئ أو إعلانها ... لا اعرف لماذا سكتت الأغلبية البرلمانية الإخوانية على هراء المشير الدستوري هذا... ولماذا لم نسمع تعليقاً أو اعتراضا أو حتى مصمصة شفاه لمحترفى التوك شو من الإخوان أمثال البلتاجى وغزلان والعريان ورئيسهم البرلمانى الحاج الكتتاتنى. وحتى نحل لغز حالة الطوارئ لابد أن نتعرف على تاريخها الأسود . في نوفمبر 1914 إبان الحرب العالمية الأولى وأثناء الاحتلال الإنجليزي أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة ثم ألغيت عام 1922 و أعيد إعلانها مرة أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية في سبتمبر عام 1939 ثم ألغيت في أكتوبر 1945. فى حرب فلسطين 1948 أعيد إعلانها ليتم إلغائها في 1950 مع استمرارها جزئيا ولكن في المناطق الحدودية مع فلسطين. ثم أعلنت الأحكام العرفية في يناير عام 1952 بعد حريق القاهرة واستمرت تلك الأحكام حتى عام 1956 لتلغي بسبب العدوان الثلاثي على مصر . فى 1958 وعقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون حالة الطوارئ رقم 162 الذي ينظم بنصوص واضحة تطبيق حالة الطوارئ فى البلاد ، ثم ألغيت حالة الطوارئ عام 1960 مع استمرار القانون بدون إلغاء . وفي 5 يونيو عام 1967 أعلنت حالة الطوارئ بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر واستمرت حتى ألغاها السادات فى 15 مايو 1980 ليتم إعلانها مرة أخرى في 6 أكتوبر عام 1981 عقب اغتياله وتستمر منذ ذلك التاريخ تمدد بقوانين لمدد مختلفة حتى آخر تمديد لها الصادر فى عام 2010 تحت رقم 126 وقضى بالتمديد لمدة عامين تنتهى فى 31/مايو 2012 مع اقتصار تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال تلك المدة على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. الخلاصة أن هناك قانون يحدد الإجراءات الواجب تطبيقها عند إعلان حالة الطوارئ ، وهناك قواعد دستورية تحدد كيف يعلنها رئيس الجمهورية . كيف يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ؟ نرجع لدستور 1971 الباب الخامس: نظام الحكم..... الفصل الثالث: السلطة التنفيذية ....الفرع الأول: رئيس الجمهورية المادة 148 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. تعالوا نطبق ما سبق على القانون الصادر بالتمديد الأخير وهو القانون رقم 126 لسنة 2010 الذى جاء فى ديباجته ما يلى: بعد الإطلاع على الدستور ( يقصد دستور 1971) و بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ( يقصد مجلس وزراء نظيف) قرر مادة أولى : تمديد حالة الطوارئ.....الخ ( سنتان تنتهى فى 31 مايو 2012) مادة ثانية : تقتصر على كذا .........وكذا .......( يقصد الإرهاب والمخدرات) مادة ثالثة : يعرض هذا القانون على مجلس الشعب للموافقة ( يقصد مجلس فتحى سرور) أخيرا توقيع رئيس الجمهورية حسنى مبارك ( يقصد المخلوع) إذن قانون صادر بعد الإطلاع على دستور تم تعطيله وبعد أخذ رأى مجلس وزراء أقيل رئيسه وبعض أعضائه فى السجن ، ووافق عليه مجلس شعب تم حله ، ووقعه وأصدره رئيس تم خلعه بواسطة ثورة شعبية ...كيف بالله عليكم لعاقل الإدعاء بأن حالة الطوارئ مستمرة بعد قيام ثورتنا ثورة اللوتس المجيدة.... إلا إذا كان المجلس العسكرى لا يعترف بقيام الثورة . الذين يقولون أن المجلس يتمسك بحالة الطوارئ مستنداً للإعلان الدستورى المشئوم الذى يحكمنا الآن ...نرد عليه ونقول له ......أرجع للإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء على بعض مواده ومنها المادة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ لتجد نصها كالتالى . مادة رقم 59 يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه . فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك . كلام جميل له معنى واحد فقط لا وجود لحالة طوارئ فى مصر بعد ثورة اللوتس المجيدة ...لماذا؟ لأنه لا يوجد رئيس جمهورية يعلنها ، إضافة إلى أن المجلس الذي يحكمنا بسلطات رئيس الجمهورية لم يصدر قانونا جديداً يعلنها به ، وإذا أراد إعلانها فلابد أن يتخذ العديد من الإجراءات الواردة بالإعلان الدستوري صنيعة يده وهى أخذ رأى مجلس الوزراء ثم عرض هذا الإعلان على المجلس خلال سبعة أيام ويجب موافقة أغلبية مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال تكون لمدة محددة ستة أشهر . السؤال هنا لماذا سكت الإخوان على هلفطة المشير واختراعاته ؟؟؟!!! وكيف يتركون المشير يطبق قانون الطوارئ على البلطجة وهى غير واردة أصلا فى التمديد الذى سقط بالثورة الشعبية. أحبائي شعب مصر الأحرار أبشركم بأن حالة الطوارئ منتهية بالفعل بفضل قيام ثورتنا المجيدة . وعندما يخرج علينا المشير مصرحاً بإلغاء حالة الطوارئ وإبقائها على البلطجة ولا يرد عليه أصحاب الأغلبية البرلمانية ....يصبح من الضرورى على الشعب المصرى أن يقول للمشير وإخوانه دا عند أمه يا هيثم .....مع الاعتذار لرياض المنفلوطى .