أصدر فاروق حسني وزير الثقافة قرارا باللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الجديد الذي صدر في الخامس عشر من فبراير الماضي والتي تضم 199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون . وقد صرح الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن اللائحة تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للآثار الواردة في القانون من حيث تحديد الأثر وأحكام الحيازة واشتراطات التنقيب عن الآثار وعمل البعثات الأجنبية وتوفيق الأوضاع ونزع الملكية والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية. كما تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها وحفظها وبابا خاصا عن رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة. وأوضح أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أن اللائحة التنفيذية هي أول لائحة تنفيذية لقانون حماية الآثار وذلك بعد إقراره في مجلس الشعب في منتصف فبراير الماضي. وكان الدكتور حواس قد شكل لجنة برئاسة المستشار أشرف العشماوي ضمت جميع رؤساء القطاعات بالمجلس وخبراء ماليين وأثريين وقانونيين وإداريين لإعداد مشروع اللائحة وأوضح العشماوي أن اللجنة عقدت 15 اجتماعا على مدار ثلاثة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية للقانون في شكلها النهائي. ويذكر ان المجلس الأعلى للآثار كان قد أنشأ إدارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولى مسئولية عمليات حيازة الآثار لدى المواطنين وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقا للقانون الجديد كما بدأ المجلس حملة إعلامية للتعريف بقانون الآثار الجديد وعمليات تسجيل الآثار حيث تقدم أكثر من مائة حائز لإدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل مالديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها أو عدمه.