أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما قضائيا ألزمت فيه وزير الداخلية باستخراج جواز السفر للزوجات اللاتي لم يوافق أزواجهن علي استخراجه. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر لأنه لايعد عنوانا لمصريته فقط بل هي رافد من روافد حريته الشخصية التي خصها الدستور. كما أن المحكمة الدستورية سبق وأن أصدرت حكمها بعدم دستورية المواد8 و11 من قانون الجنسية والمادة3 من قرار وزير الداخلية937 لسنة996 التي كانت تنظم منح وتجديد جواز السفر للزوجة. وكانت احدي الزوجات قد أقامت دعوي قضائية أمام المحكمة طالبت فيها باصدار حكم قضائي بإلزام الوزير ومدير الادارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة باستخراج جواز سفر لها وأكدت أن ادارة الجوازات رفضت استخراج الجواز لعدم موافقة زوجها.