عارض رجال دين متشددون وأعضاء برلمانيون نجحوا كمستقلين ولكنهم ينتمون إلى جماعة " الإخوان" المحظورة قانون الطفل الجديد، والذي أقره مجلس الشعب السبت. وجاءت معارضة رجال دين متشددين للتعديلات القانونية في إباحة نسبة الطفل لأمه في شهادة ميلاده، وقالوا إن النص على ذلك يمثل إباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الإسلام، وحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، وحظر ختان الإناث -ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين-. وقال محمد رأفت عثمان أحد علماء الأزهر الشريف إن القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية. وأضاف الإسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج، مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة. ومن جهة أكد الدكتور فتحي سرور أنه" لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص إرشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي." وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وأن الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح، مشيرا أنه لا يوجد نص قطعي في القرآن أو السنة تبيح الختان، وإنما هي أقوال وآراء فقهية لا تصل الى أن تكون حقا مقررا بنص الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها أو يعرض صحتها للخطر، وأحكام الإباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات. وقال محمد رأفت عثمان -الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الإسلامية- واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الإسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الإسلامية الشرقية هذا القانون يؤدي الى انتشار الرذيلة. ولم يصدر الأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر رد فعل على تعديلات القانون الى الآن، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين والتي تعارض بدورها أحكاما صدرت من محاكم القضاء الإداري بتطليق مسيحيين لغير علة الزنا. وتقول الكنيسة الأرثوذكسية إن المسيحية لا تسمح بالطلاق إلا لهذه العلة. ويقول مشرعون عارضوا تعديلات قانون الطفل إن قانون الأحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة والفتى في سن الثامنة عشرة ويمكن الاستناد اليه أمام القضاء للحصول على أحكام بتوثيق عقود الزواج التي حظر القانون الجديد توثيقها. وقال مؤيدو القانون إن هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وأن ثمارها من الأطفال يجب ألا يتحملوا تبعة إنكار المجتمع لهم. وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي نسب الطفل لأمه يخالف نصا قرآنيا يقول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وتساءل د. زكريا عزمي -داخل جلسة مجلس الشعب- عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة أنه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب جماعة "الإخوان" المحظورة لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، ورد د. فتحي سرور مؤكدا أن شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه. ويقول بعض علماء الاجتماع إن من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الأم في بيئة الاتجاه الأساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج. وحظر القانون الجديد على الأباء الشدة في تربية الأطفال أو الإساءة اليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن يفعل ذلك. وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الأزهر أي تشريع يجرم الأباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما. وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية. مجلس الشعب يوافق على قانون الطفل وكان مجلس الشعب قد وافق -في جلسته التي عقدت السبت- علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم بإجراء عمليات الختان للإناث لتنص علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثي . كما وافق المجلس علي المادة '15' من مشروع القانون حيث تنص المادة أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون"، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد. وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الأطفال . ووافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة 98 مكرر وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه، وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الإبلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر. الخارجية المصرية تنفى وجود ضغوط أمريكية بشأن قانون الطفل نفت السفيرة نائلة جبر ماتردد أن قانون الطفل الجديد قد صدر بناء على ضغوط من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية على الحكومة المصرية. وقالت السفيرة -مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية- "إن هناك اتفاقيات دولية تسير على هداها كل دول العالم حاليا." وأضافت أن قانون الطفل لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت سباقة فيما يخص حقوق المرأة والطفل، مؤكدة أن قوانين حماية المرأة والطفل منبثقة عن التزامات تعاقدية وفقا للنصوص الدولية التى يسير عليها المجتمع الدولى والتى تقوم مصر بتوفيقها وفقا لأولوياتها ومنظوماتها القيمية. وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن الولاياتالمتحدة لم تمارس أى ضغوط على مصر فى هذا الإطار خاصة وأنها وقعت بالفعل على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل ولكنها لم تصدق عليها حتى الآن. (رويترز، أ ش أ)