إعفاء الجمعيات الخيرية والمستشفيات والملاجئ تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات وافق مجلس الشورى المصري على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد إجراء تعديلات عليه تضمنت رفع حد الإعفاء على عقارات التمليك إلى 400 ألف جنيه و الإيجار إلى 5000 جنيه (الدولار يعادل 5.25 جنيه). ووافق المجلس على سريان الضريبة على العقارات المبنية على الأراضى الزراعية على أن ترفع ضريبة الأطيان عن المساحة التي تم البناء عليها. وأكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن الضريبة لا تضفى الشرعية على أى نشاط غير مصرح به ورفض إضافة جملة المصرح بها على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية . وحدد القانون نطاق سريان الضريبة وسعرها بحيث تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة غير مشغولة أو مشغول على غير إتمام. وأوضحت المواد بأنه يعتبر فى حكم العقارات المبنية مايأتى: * العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص . * الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها أو غير مسورة. * التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر. وكان مجلس الشورى المصري بدأ الخميس مناقشة مواد مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون نظام الإدارة المحلية. سعر الضريبة 12% من القيمة الإيجارية كما وافق المجلس على المادة التى تحدد سعر الضريبة ب 12% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 25% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة . ووافق المجلس على المادة التى تقضى بتشكيل لجان تسمى لجان الحصر والتقدير بكل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. ومنح القانون حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان بشرط أن يؤدى مبلغا مقداره خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا. إعفاء الجمعيات الخيرية والمستشفيات والملاجئ وحددت المواد الأبنية المعفاة من الضريبة وهى الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والميراث المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية ولايكون منشأة بغرض الاستثمار والمقار الخاصة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكل وحدة فى عقار تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 5000 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة والأحواش ومبانى الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها. وتقضى المواد التى وافق عليها المجلس بأن الإيرادات الخاضعة للضريبة تشمل إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى وإيرادات الوحدات المفروشة واستبعد القانون إيرادات الأراضى الزراعية نظرا لتعاملها مع قانون أخر غير قانون الضريبة العقارية. ورفض عدد من أعضاء المجلس فرض ضريبة مزدوجة على العقار الواحد وفقا لما صرح به وزير المالية أنه يجوز تحصيل ضريبة على إيرادات العقار إذا تجاوز الحد المسموح به وكذلك تحصيل ضريبة عقارية على نفس العقار . وأكد العضو شوقى السيد أن هذا يعد ازدواجية في الضريبة وفيه شبه مخالفة للدستور بينما رفض الدكتور بطرس غالي وجود هذه الازدواجية وضرب مثلا أن الموظف يسدد ضريبة دخل ثم عند شرائه سلعا معينة يسدد ضريبة مبيعات وأكد أن القانون الجديد لايختلف عن القانون القائم حيث يدفع صاحب العقار ما يسمى عوائد العقار وإذا قام بتأجيره يقوم بسداد ضريبة على الإيراد الجديد . وأشارت المواد أنه يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف المصروفات، ويعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية على أن يتقدم بإقرار خلال فترة زمنية لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وأيد المجلس المادة التى تنهى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها, المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية والمستخدمة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية , وذلك اذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لاتجاوز ألفى جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب ومبالغ أخرى تتعلق بهذه الدعاوى . وأتاح القانون فرصة تسوية المنازعات وإنهائها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها كالتالى : - * 10 %من القيمة الضريبية على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه . * 20 % إذا تجاوزت القيمة الإيجارية السنوية 20 الف جنيه وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة , ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المقررة وفقا للسابق براءة ذمته ويحكم بانتهاء الخصومة . وبالنسبة للتظلمات المقدمة قبل العمل بهذا القانون يجوز خلال 6 أشهر حفظ التظلمات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية : - * %10 على المبالغ التى لم تجاوز القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه . * 20 %على المبالغ التى تجاوز 20 ألف جنيه ولايترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ماسبق أن سدده طبقا للتقدير المتظلم منه وتحفظ بقوة القانون التظلمات إذا كانت مقدمة من الحكومة . وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة أن كل مالك للعقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله وتستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام . تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات وأوضحت مواد القانون أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ويجب الشروع فى إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر. وأشارت المواد أنه لايجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على 35% من التقدير السابق . وكانت الدكتورة ليلى الخواجة قد طالبت بتحديد نسبة من القيمة السوقية من العقارات مثل فرنسا 3% من قيمة العقار وكذلك دول أخرى أوروبية وأكدت أن المحكمة الدستورية طالبت أن يكون وعاء الضريبة محددا وأيدت أن تكون النسبة مابين 1.8 و2 فى الألف من القيمة السوقية للعقار بينما رفض وزير المالية هذا الاقتراح وقال إن القيمة السوقية لاتدخل فى القانون وأن القيمة الإيجارية هى التى تدخل فى الضريبة وأن قوانين العالم تتحدث عن القيمة الإيجارية . وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق موارد مالية جديدة للمحليات من خلال نسبة ال15 % التي ستؤول إليها من حصيلة ضريبة العقارات. (أ.ش.أ)