فإن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري كلف اللجنة الاقتصادية بسرعة الانتهاء من صياغته، مؤكدا أن الصيغه الجديدة تناسب البسطاء وترضي المواطنين. فبعد شهر من الآن يتوجه كل مالك شقة أو عقار أو أرض حتي لو كانت شقته التي يقطنها، إلي مصلحة الضرائب العقارية لتقديم الإقرار الضريبي عما يملك، سواء كان ممن يخضع للضريبة أو لا يخضع.. مهزلة حقيقية سيعيشها شعب مصر بعد شهر من الآن ، حيث يبدأ تطبيق الضريبة العقارية التي تفتق عنها ذهن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية .. ماذا تفعل أم محمد التي تعول اليتامي وتسكن في شقة تمليك تركها لها زوجها؟ وماذا يفعل عم عبده الذي يمتلك عمارة سكنية يؤجر شققها بحفنة جنيهات؟ نعم يمتلك عمارة لكن كل ما يتحصل عليه من إيجارات لا تكفي شيئا ، ففي مصر الجديدة عمارات مساحة الشقة بها 400 متر، لكن الإيجار 10 جنيهات شهرياً.. بل الأدهي في القانون أن من يمتلك كوخاً عليه أن يقدم إقرارا ضريبيا بحكم المادة 9 من القانون بفرض الضريبة علي العقارات "ياً كانت مادة بنائها" أي حتي لو كانت مبنية من الصفيح أو الخشب.. حتي إنها طبقا للمادة 10 تسري علي التركيبات الموجودة علي أسطح وواجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل أجر، مثل الإعلانات.. الكل سيقدم إقراره لأن القانون يلزم كل الملاك مهما كانت قيمة الوحدات التي يمتلكونها أن يتقدموا بإقرارات الضريبة العقارية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2009م، وإلا تعرضوا للغرامة القانونية من 200 جنيه إلي 2000 جنيه. فتتمثل الملامح الرئيسة لمشروع قانون الضرائب علي العقارات الذي أعدته وزارة المالية.. في تخفيض نسبة الضريبة علي العقارات المبنية من 12% إلي 8 % من قيمة ثمن العقار أو إيجاره، وترشيد الإعفاءات علي العقارات، وإلغاء الإعفاءات الحالية التي تتمتع بها عقارات المدن الجديدة والساحل الشمالي، وتحديث وعاء الضريبة بإعادة تعديل القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، وكذلك الشروع في إجراءات إعادة الحصر والتقدير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، تبدأ قبل نهاية كل فترة مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبي. كما يقضي مشروع القانون بتخصيص 2% من حصيلة الضريبة لتوجيهها إلي صيانة المباني ، فضلا عن أن جميع العقارات ستخضع لها سواء التي تقع داخل كردون المدينة أو خارجها، وسواء الوحدات الشاغرة أو غير الشاغرة. وبمقتضي هذا القانون تخضع 25 مليون وحدة سكنية للقانون الجديد، ويتم فرض 14% ضريبة علي العقارات، ويتم إعفاء الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 600 جنيه ودور العبادات والجمعيات ومراكز الشباب والوحدات في المناطق العشوائية. وتكون الضريبة وفقا لمستوي الرفاهية التي يتمتع بها المواطن. المهم أنه لابد من تقديم إقرار ضريبي سواء كان العقار يخضع أو لا يخضع لأنه سيدخل في التقييم الذي تحدده لجنة التقييم كل 5 أعوام.. فإذا لم يخضع الآن فلا شك أنه سيخضع بعد 5 سنوات؛ لأنه في حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية. ولك أن تتخيل التقدير العشوائي للجنة والظلم الذي سيقع علي الناس، مثلما يحدث في التقدير العشوائي للضريبة علي الدخل.. والمدهش في القانون أنه فرض ضريبة علي عقارات القري الساحلية بنسبة 10% فقط، يعني الغلبان فقط هو الذي يدفع 14% أما أثرياء الساحل الشمالي فيدفعون 10%. ومما يثير العجب أن د. يوسف غالي وزير المالية صرح في يناير في 2008 في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بأن الضريبة العقارية سيدفعها الأغنياء فقط والذين يقدرون بنحو 12% من المجتمع.. وقال إن 70% من المصريين لن يخضعوا للضريبة.. بينما صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية منذ أيام في الإسكندرية بأن 90% لن يخضعوا!! فمن فيهما نصدق؟! وفي الوقت الذي أعلن فيه الوزير منذ أيام أن الريف لن يخضع للضريبة، فإنه مجرد كلام لتخدير الناس؛ لأن الواقع يؤكد أنه تم بدء أعمال الحصر العام في المناطق العمرانية الجديدة منذ أشهر قليلة ويتم حصرها فيها بأسلوب مرحلي في جميع أنحاء الجمهورية مدن وقري، وذلك لعمل قاعدة بيانات ضخمة للثروة العقارية بعدها يتم تحديد الوعاء الضريبي لجميع الوحدات سكنية أو غير سكنية ثم تحديد من منها يخضع للضريبة. ولكن كيف يتم تحديد القيمة الرأسمالية للعقار؟ يتم بالمعادلة: القيمة الرأسمالية = القيمة السوقية 60% أما القيمة الإيجارية السنوية للعقار فبالمعادلة التالية: القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الرأسمالية 3% ويتم تحديد وعاء الضريبة السنوية للعقارات السكنية بالمعادلة التالية: وعاء الضريبة = القيمة الإيجارية السنوي 70% = 6000ج، بينما حالة العقارات غير السكنية فبالمعادلة التالية: وعاء الضريبة = القيمة الإيجارية السنوية 68% ، أما الضريبة علي العقارات المبنية فتتم بالمعادلة التالية: الضريبة أعلي العقارات المبنية = وعاء الضريبة 01% . وبما أن العقار لن يخضع للضريبة إلا إذا بلغ سعره 500 ألف جنيه إذا كان بغرض السكن فإنه طبقا للمعادلات السابقة تكون قيمته الرأسمالية 3 ملايين جنيه، وقيمته الإيجارية السنوية 90 ألف جنيه، ووعاء الضريبة 57 ألف جنيه فتكون الضريبة العقارية السنوية المستحقة 5700 جنيه.. فكيف يصرح رئيس المصلحة بأن العقار الذي قيمته 500 ألف جنيه يسدد ضريبة 30 جنيها فقط!! وعلي غرار ضريبة المبيعات التي ألزمت الدولة التجار والمنتجين ومقدمي الخدمة بتحصيلها من المستهلك بدلا من قيام مأموري الضرائب بتحصيلها، كذلك الضريبة العقارية؛ فطبقا للمادة 25 إذا لم يدفع مالك العقار الضريبة يلزم المستأجر بدفعها ثم يخصمها من الإيجار بعد ذلك.. وأيضاً لم تعد المبالغ المتأخرة يدفع عنها 4% فوائد، بل 2% زيادة علي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري، فإذا كان سعر الخصم مثلا 11% فتكون الفائدة علي الضريبة المتأخرة 13%!!. عملية حسابية بسيطة قال مساعد الوزير انة يصرف على المرتبات والبدلات 85 مليار جنية فاذا كان عدد الموظفين تقريبا 7 مليون يكون مرتب الموظف فى الشهر1.01مليون فى الشهر(الحياة اليوم 2|1|2010