تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء حكمها في الدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر . وكان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل. كما تستأنف الثلاثاء ذات الدائرة نظر الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، والتى طالب فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج . وكان معوض عادل قد أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة، وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن الدولة رفضت وما زالت ترفض التكفل بكامل مصاريف علاج معوض تاركة إياه، مما أدى إلى عودته ليُترك فى مستشفى قصر العينى فى غيبوبة منذ عام ونصف.