قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى التي تطالب بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات بالرصاص الحي، أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان علاء عبد الفتاح قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لمنع استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش لفض المظاهرات. وطالب مقيم الدعوى بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، ما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.