أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من نجاح حامد عزازي المحامي وكيلًا عن 52 من أهالي العبور، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية ، وبطلان تبعيتها لمحافظة القليوبية،ودعوى منع تظاهر عمال وزارة "الصناعة" لجلسة 2 ابريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كان عزازي، اختصم في الدعوى التي حملت رقم42436 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية، وذكر في دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضي اللازمة، لإنشاء مدينة العبور والذي قرر في المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر9 والكليومتر15 يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوي، وبعمق7 كيلومترات لإنشاء مدينة العبور . وأضاف، أنه صدرت قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء، لتحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة2003 بتعديل كردون مدينة العبور، واستند نجاح في دعواه إلى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية. كما أجلت الدائرة ذاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لذات الجلسة. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفي حمادة المحامي ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية. من جانبه قال مصطفى حماده- فى تصريحات خاصة لمراسلة أخبار مصر- أن قراروزير الصناعة بإلغاء التظاهرات هو أمر لم يحدث فى ظل النظام السابق ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات ،الذى يعتبر حقا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير. وأوضح حماده الذى يشغل ايضا عضوية مجلس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن عمال مصر ضحوا من اجل تحقيق حرياتهم والحصول على حياة كريمة منوها أن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم. كانت الدعوي قد ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيمي بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفة عن العمل. وأضافت الدعوى أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.