وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة على عبد العال ، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الخاصة برفع رسوم السلاح. وقد تم تعديل نصوص القانون لترفع زيادة رسوم الترخيص إلى 500 جنيه عن السلاح الاول بدلا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح أخر بدلا من 200 قرش، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من 100 قرش، فضلا عن زيادة رسم التجديد ل 500 جنيه بدلا من 300 قرش عن السلاح الاول، وألف جنيه بدلا من 50 قرش عن كل سلاح أخر. وتم الموافقة على زيادرة رسوم رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها أو صنعها لتكون 6 ألاف جنيه بدلا من 150 جنيها، ورسوم تجديدها ل 5 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيه ، واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزيد رسوم الترخيص بنسبة 50٪ (9ألاف جنيه) ، وكذا رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون 2000 جنيه بدلا من 25جنيه ، وزيادة رسم التجديد ليكون أيضا 200 جنيه بدلا من 10جنيهات. وقد تم تعديل نصوص القانون لترفع زيادة رسوم الترخيص من 500 جنيه عن السلاح الاول بدلا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح أخر بدلا من 200 قرش، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من 100 قرش، فضلا عن زيادة رسم التجديد ل 500 جنيه بدلا من 300قرش عن السلاح الاول، وألف جنيه بدلا من 50 قرش عن كل سلاح أخر. وتم الموافقة على زيادرة رسوم رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها أو صنعها لتكون 6 ألاف جنيه بدلا من 150 جنيها، ورسوم تجديدها ل5آلاف جنيه بدلا من 50 جنيه ، واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزيد رسوم الترخيص بنسبة 50٪ (9ألاف جنيه) ، وكذا رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون 2000 جنيه بدلا من 25جنيه ، وزيادة رسم التجديد ليكون أيضا 200 جنيه بدلا من 10جنيهات