كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أبرز تعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذي تمت إحالته إلي البرلمان من الحكومة وأحاله رئيس المجلس للجنة المختصة. وتضمن مشروع القانون الآتي: المادة الأولي: يستبدل بنص المادتين(34,33) من القانون رقم394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان: مادة(33): يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول, فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر, ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول, وألف جنيه عن كل سلاح آخر. وتسري هذه الرسوم علي الأشخاص المعفيين من الحصول علي الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد. مادة(34) يفرض رسم قدرة ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه, وفي حال قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة5%, كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره2000 جنيه, وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره2000 جنيه. المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم34 مكرر للقانون رقم394 لسنة1954 المشار إليه نصها الآتي: مادة(34) يفرض الرسم الآتي علي مايلي: - مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح - خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة - خمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة - خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد - مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر - مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات - مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة - مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر