قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم الاثنين، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسي المصابين بمرض السكري مجانا، طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحي بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسي. ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي, مؤكدة أنه الرئيس الأعلى لها، كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحي بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنه من اختصاص القضاء العادي, منوهة باختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية. وقضت المحكمة أيضا بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب، ذات العامين، من مرض السكري المزمن بصفة منتظمة، وألزمته بصرف عقار "نوفورابيد" بالنسب الواردة بالتقرير الطبي،وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع، وشرائط قياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميا، وشرائط قياس الأسيتون في البول مرتين يوميا،وعرض حالة الطفلة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء،كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وذكرت المحكمة أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف الدواء، خاصة أن والد الطفلة عامل باليومية ومن غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، واصفة الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال بأنه أبشع ألوان الجرائم، وألزمت التأمين الصحي ووزير الصحة علاجها في الحال دون تأجيلها ودون تقسيط في علاجها،ويشكل امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفا للطفلة قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون. وأشارت المحكمة إلى أن المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجعلت الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون, فضلا عما فيه من امتهان لأحكام الدستور.