باريس 2024| الفرنسي مارشان يحقق الذهبية الثالثة في السباحة    خلال مشاركته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024.. صعود فريق جامعة طنطا لكرة القدم إلى المربع الذهبي    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1 أغسطس في البنوك بعد ارتفاعه    مصدر بالسكة الحديد يوضح نسب الزيادة في أسعار القطارات    الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة    محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث ملف التحول الرقمى    آخر تحديث لسعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الخميس 1 أغسطس 2024    تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو من الخميس 1 أغسطس 2024    انتقاما لاغتيال «هنية».. إيران تأمر بضرب إسرائيل    الأمم المتحدة: الارتفاع المروع للعنف ضد الأطفال في السودان يتطلب إجراءات حماية عاجلة    مندوب الجزائر في مجلس الأمن: نحن على شفير الكارثة بعد اغتيال هنية في طهران    مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على إيران اعتداء سافر وانتهاك للسيادة    اغتيال هنية.. ومعضلة العلاقة بين الفصائل والمقاومة    الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل    اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والأردن يتناول التصعيد الجاري فى المنطقة    أمريكا تصدر أعلى مستوى تحذير لمواطنيها من السفر إلى لبنان    ابتسامات محمد، أول ضابطة مصرية منحها الملك نوط الجدارة والاستحقاق "بروفايل"    مجموعة مصر.. يد الدنمارك تكتسح الأرجنتين في أولمبياد باريس    موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية والقناة الناقلة    «احتمال إلغاء كأس مصر».. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن القيد في الموسم الجديد    غلق حمام السباحة بالترسانة بعد غرق لاعب الملاكمة وتحويل المتسببين للتحقيق    تعرف على طاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة    بسبب إيران.. يحيى عطية الله يعود لحسابات الأهلي (خاص)    «يرحل لو ببلاش».. كولر يرفض العفو عن نجم الأهلي (تفاصيل)    للاستعلام.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم فى القاهرة والمحافظات (خطوات الحصول عليها)    بسبب تصادم قطار وسيارة.. جهود مكثفة لإعادة حركة القطارات باتجاه القاهرة - الإسكندرية بعد توقفها    تشييع جنازة 4 أشقاء ضحايا مذبحة أب لابنائه فى حلابة بقليوب    شخص ينهي حياته بتناول الصبغة بقرية وادي العرب بأسوان    نيابة قليوب تستمع لأقوال والدة 4 ضحايا مذبحة حلابة    اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم لعام 2024    تفاصيل غرق لاعب ملاكمة أثناء الاستشفاء بحمام سباحة بنادي الترسانة    بيان مهم من الأرصاد بشأن الطقس اليوم الخميس: أمطار رعدية على عدة مناطق.. «احذروا هذه الظاهرة»    الفنانة نجاة الإمام: سأقدم "قاضى البلاج" لمعبودة الجماهير شادية بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. توقعات برج الثور 1 أغسطس 2024    حفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين بحضور رئيس الوزراء    "مع السلامة يا بسملة".. وفاة طالبة ثانوية عامة عقب امتحان الفرنساوي بقنا    حظك اليوم| برج القوس الخميس 1 أغسطس.. «يومًا تحويليًا ومرضيًا»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 1 أغسطس.. «إبق ثابتا على أرض الواقع وركز على أهدافك»    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 1 أغسطس.. «وجه طريقك نحو التحول العميق»    سوما تكشف تفاصيل مرضها: "مكنتش متخيلة اني هغني تاني"    وكيل "صحة الفيوم" يقرر إعفاء مدير إدارة تمريض وحدة كفور النيل من منصبه    القوات المسلحة تنعى أول ضابطة فى الجيش المصرى    البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية    نائب محافظ سوهاج ورئيس مياه الشرب يناقشان كيفية مراقبة جودة مياه الشرب لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية    سكك حديد مصر تواصل ندوات التوعية ضد مخاطر رشق القطارات بالحجارة    محافظ شمال سيناء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار    رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مهرجان العلمين    طريقة عمل الكرواسون، مخبوزات لذيذة ومميزة على الإفطار    رد خالد الجندي على مقولة "المولود يأتي برزقه"    محافظ أسيوط يحيل بعض العاملين بمركز الفيروسات للتحقيق خلال جولة مفاجأة    موعد تلقي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي    «المجلس القومي» يُهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة البصرية بتفوقهم    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين غدًا    الكشف الطبى على 280 مريضا ضمن غير القادرين بالمنوفية    قبل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. ردد دعاء التوفيق الآن «اللهم هيئ لي من أمري رشدًا»    اختتام فعاليات ورشة عمل «المسابقات المعمارية وعلاقتها بالتنمية» في المهندسين    كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024.... وأهم مظاهر الإحتفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 06 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.
وقالت المحكمة إن الشعب المصري تنفس الشعب الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة, ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.
وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى الى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام
أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله
إنقذونا أغيثونا إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا".
وأضافت المحكمة: "ان مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الامم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالامن والسلام إدخلوا مصر إن شاء الله آمنيين" .
واسترسلت المحكمة في حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره مافى الارض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وماقدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة
ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الامم".
وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى اشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد مايكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الاثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم..
وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرميها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم واجهاض مسيرتهم واخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الاخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على اسيادهم حكام وطنهم واصحاب مقدراته واسكات افواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الاوضاع بالبلاد فى كافة المناحى".
وأوضحت المحكمة: " انه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى واصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة, ولقد تناولت كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسمعية والالكترونية تلك الاحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية او متفرجا من عامة الناس.
وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر احد مهما كان موقعه او يستطيع بكافة الممكنات العقلية ان ينكر او ينفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن ادارة وحماية الدولة.
وأشارت المحكمة إلى انه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب ابراهيم العادلى قد علم كل منهما بالاحداث فأحجم اولهما عمدا بصفت رئيسا لجمهورية مصر عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللافراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية.
وأكدت المحكمة أن ذلك الاحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن الأمر الذى أدى الى أن اندست عناصر اجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج.
وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الإحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث.
وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك) فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت فى الأوراق فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.
وأكدت المحكمة إنه قد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ, قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ولاهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.
ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الاسبق - بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.
وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث ومااسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.
وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 2011/1/20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.
واضاف سليمان - في شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.
كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث.
واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.
وأضاف عيسوي أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الاحداث.
وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.
وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانوني الذي أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسني السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثاني - حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وآخرين عن ذات الإتهام والأفعال والواقئع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور, وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإنعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري.
وأوضحت المحكمة إن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا مااستثني بنص خاص في شأن المحاكم الاستثنائية, وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.
وأضافت المحكمة إنه بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية إذ لم يرد فيه ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها
وانتهاء بالفصل فيها.
وأضافت المحكمة إنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الاول.
وأكدت المحكمة أن هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى هو فى جوهره وظاهره غير سديد, متعين الرفض والالتفات عنه استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذي ظل كما هولم يتعدل او يبدل او ينسخ وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها محصا وتحقيقا فصلا وحكما.
وأوضحت المحكمة إنه لما كان كل ما تقدم واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها اعتبارا واعلاء لحكم القانون وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الاوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما
كان رئيسا للجمهورية وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثاني حبيب العادلي.
وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ /23 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.
وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح.
وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم, آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.
وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان المذكوران الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.
واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.
وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لايقدر على منعها, فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة, وأما من لايقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.
ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات.
وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية.
وقالت المحكمة: "إن المتهم الاول وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".
وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلي قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع
بينها الغضب.
واكدت المحكمة إنه قد استقر في يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..
وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلي امتنعا كلاهما واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو الانف الذكر - لمنع ووقف اعتداء
العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات.
وذكرت المحكمة أنها تثبتت من أن مبارك والعادلي قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر
والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتطرقت المحكمة إلى الاتهامات المسندة الى المتهمين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين وهم كل من احمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق - و حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة السابق - واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق- واسامة يوسف اسماعيل المراسى
مدير امن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.
وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.
وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الإعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى انه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:
أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او
مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته اياهم.
ثانيا : خلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من ادلة مادية - من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
الاحداث كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة.
ثالثا: خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.
رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.
خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فإنفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.
سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين
المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فإنقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.
وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من
قانون الاجراءات الجنائية.
وتطرقت المحكمة إلى الجانب الثاني من الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيللات بشرم الشيخ, مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى اسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ /14 2000/10 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء
وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجده يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك) كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا
من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال, ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم
المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.
وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات, ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.
وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء, ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى
الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 2000/10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية, حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني - ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 2010/10/15.
كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 2003/10/15 إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.