قال استاذ القانون الجنائى بجامعة الازهر الدكتور جودة حسين ان القاضى المستشار احمد رفعت طبق اقصى عقوبة على كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى تهمة الاشتراك فى جريمة القتل لان المادة 235 من قانون العقوبات تنص على مساواة العقوبة بين الجانى والشريك فيما عدا جريمة القتل لان عقوبتها الاعدام فتضع الاعدام او السجن المؤبد وهو ماأستخدمه قاضى قضية مبارك ولم يستخدم التخفيف الذى اتاحته المادة 17 من القانون والتى تتيح له النزول درجتين فى تطبيق العقوبة واوضح الدكتور جودة حسين ان القاضى تيقن من وقوع الجريمة واسنادها للرئيس السابق بناءا على تطبيق قاعدة الامتناع عن اتخاذ قرار او اداء واجب وهو ماحدث بعد علمه بحالات القتل فى الايام الاولى من المظاهراتوعدم اتخاذه موقفا فوريا من منعها وهو ماجعل القاضى يسند اليه مع العادلى جريمة سبق الاصرار واشارالى ان فعل القتل اقترن بشروع بالقتل للمصابين والذين اصيبوا بعاهات مستديمة بعد الاحداث وهو ما برفع حد العقوبة على الاثنين للمؤبد . واضاف استاذ القانون الجنائى ان النقض على الحكم الصادر متاح للنيابة بصفتها ممثلة للمدعين بالحق المدنى وهم اهالى الشهداء والمصابين بالاعتراض على احكام البراءة لتسع متهمين كما تتاح لمحامى كل من مبارك والعادلى للاعتراض على الحكم وحيثياته واكد ان دعوى النقض لها شروط شكلية وهى ان تكون فى خلال ستين يوما من اصدار الحكم وشروط اخرى موضوعية خاصة بالحكم نفسه من الناحية القانونية واكد ان محكمة النقض لاتنظر القضية ولكنها تحاكم الحكم الصادر من الناحية القانونية فاذا وجدت بطلان فى الاجراءات او خطأ فى تطبيق القانون او تأويله تقبل النقض وفى هذه الحالة اما ان تحكم هى بنفسها بحكم اخر او تؤيد الحكم واما تصدر حكما بتحويل القضية لدائرة حكم جديدة تنظر القضية من جديد لتبنى حكما مستقلا واكد انه حتى فى حالة اصدار الدائرة الثانية حكما لاتقبله النيابة او المتهمين فتعيد النقض عليه مرة اخرى فاذا عرض على النقض لها ان تحكم بنفسها وسيكون حكمها نهائيا لانقض عليه . واوضح استاذ القانون الجنائى ان حيثيات الحكم والتى كتبت بخط اليد سيتم نسخها واتاحة الاطلاع عليها فى خلال يومين لانه بناء على حيثيات الحكم ستقوم كل الجهات بالنقض عليه امام محكمة النقض واكد ان المستشار احمد رفعت ذكر فى مقدمة الحيثيات التى تلاها قبل النطق بالحكم ان الحكم بالبراءة على مساعدى وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى جاء بسبب قصور فى الادلة الجنائية التى تمكنه من توجيه التهم اليهم كما استند لعدم قيام احد برفع دعوى على منح حسين سالم بعض الاملاك لعائلة مبارك على سبيل الهدايا فى الفترة التى ينص عليها القانون وهو ما ادى لانقضاء فترة اقامة الدعوى فحكم بالبراءة نتيجة لذلك واكد ان الوصول لادلة لادانة مساعدى العادلى يجب ان تكون بالطرق القانونية ويمكن ان تعرض على دائرة اخرى للنظر فى القضية مرة اخرى اضافة الى الدفع بعدم رفع دعوى على منح الهدايا من حسين سالم لمبارك وعائلته بأنه كان فى منصب يخشى اى شخص اقامة دعوى قضائية ضده