تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "مستقل" الى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا . وينص المشروع المقترح بالغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية , و لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ." كما ينص مشروع القانون المقترح على الغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى نصت على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها ام لا. وأشار مشروع القانون الى ان من أوجه مخالفة المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية للدستور ..ان المادة 68 من دستور 1971 نصت على ان التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعى , في ورد فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 2011 ... ان القضاء العادى هوالاصل , وان المحاكم العادية هى المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات وهو القانون العام ايا كان شخص مرتكبها فى حين ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائى استثنائى. كما نصت المادة 65 من دستور71 على تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء و حصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.... ولاشك ان القضاءالعسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة , ومن ثم فانها تتبع للسلطة التنفيذية وهذا بخلاف القضاء العادى الذى يحظى بقدر كبير من الاستقلال عن السلطة التنفيذية. وعلى ضوء ما تقدم يتضح ان المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 بفقرتيها الاولى والثانية مخالفة لدستور 71, فضلا عن ذلك فانها مخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليه مصر و للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تعد مصر طرفا فيها.