أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    الحسناء الغامضة.. من هي كريستيانا بارسوني وعلاقتها بانفجار «بيجر» في لبنان؟    وزيرة التعاون: إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضرورة لتلبية متطلبات التنمية    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)    وزير الإسكان: طرح 1645 وحدة متنوعة للحجز الفوري في 8 مدن جديدة    رئيس الإنجيلية: الكتاب المقدس هو الأساس والمرجعية لتعاليم الكنيسة    أوكرانيا: أسقطنا 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    مصرع شاب صدمه القطار في بني سويف    لتهالكها.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟    بعد انتشار مقاطع لتلاوة القرآن بالموسيقى.. بيان عاجل من دار الإفتاء    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في اياب دور ال32 الكونفدرالية    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    4 مرشحين لقيادة ميلان حال إقالة فونسيكا    عاجل.. طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك    طقس شديد الحرارة يضرب الأقصر اليوم.. والعظمى 44 درجة    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    المجر وتايوان ينفيان علاقتهما بأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان    «اليونيسيف»: ارتفاع عدد النازحين بقطاع غزة إلى 1.9 مليون شخص    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمدة يقدم مشروع قانون بالغاء محاكمة المدنيين عسكريا
نشر في المصريون يوم 31 - 01 - 2012


تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب " مستقل "
اليوم الى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا ....
وينص المشروع المقترح بالغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم
25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها
فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من
جرائم ، والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ، و لرئيس
الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى
يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ."
كما ينص مشروع القانون المقترح على الغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى
نصت على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا
فى اختصاصها ام لا.
وأشار مشروع القانون الى ان من أوجه مخالفة المادة السادسة من قانون الاحكام
العسكرية للدستور ..ان المادة 68 من دستور 1971 نصت على ان التقاضى حق مصون و
مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعى ، في ورد فى حيثيات حكم
المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 2011 ... ان القضاء العادى هوالاصل ، وان المحاكم
العادية هى المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقا لقانون
العقوبات وهو القانون العام ايا كان شخص مرتكبها فى حين ان المحاكم العسكرية ليست
الا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائى استثنائى.
كما نصت المادة 65 من دستور71 على تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء و
حصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.... ولاشك ان القضاءالعسكرى هى
احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ومن ثم فانها تتبع للسلطة التنفيذية
وهذا بخلاف القضاء العادى الذى يحظى بقدر كبير من الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
ولذلك فان الخاضعين بشكل اصيل للمحاكم على نحو ما ورد فى المادة 4 من قانون
الاحكام العسكرية هم من رجال القوات المسلحة او الطلبة فى المدارس العسكرية او
القوات العسكرية التى تشكل بصفة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية او من الملحقين
العسكريين اثناء خدمة الميدان.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح ان المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66
بفقرتيها الاولى والثانية مخالفة لدستور 71، فضلا عن ذلك فانها مخالفة للاعلان
العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليه مصر و للعديد من الاتفاقيات الدولية التى
تعد مصر طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.