اجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها: اللجنة العليا للانتخابات، بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري: المادة الأولى: يُفتح باب قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء. المادة الثانية: يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة. ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأمورياتها بالمحافظة. المادة الثالثة: يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى. المادة الرابعة: يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى: - نموذج "1ش. نظام القوائم الحزبية" لعضوية مجلس الشعب. - نموذج "1ش. النظام الفردي" لعضوية مجلس الشعب. - نموذج "1ش. ر نظام القوائم الحزبية" لعضوية مجلس الشورى. - نموذج "1ش. ر النظام الفردي" لعضوية مجلس الشورى. ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة. المادة الخامسة: يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية: 1- بيان يفيد ان اسم المرشح مدرج بقاعدة بيان الناخبين. 2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة. 3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل". 4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح". 5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل. 6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 7- صحيفة الحالة الجنائية. 8- اقرار المرشح بصفته في الترشيح ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية. ويكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف. 9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين او رجال القوات المسلحة او الشرطة او اعضاء المخابرات العامة، ويعفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5." من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار اليها في البند رقم (6) فيجب على اعضاء الهيئات القضائية تقديمها. وبالنسبة الى مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولى الهيئة المختصة في الحزب او الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة ان يودع مبلغ الالف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. المادة السادسة: يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية: أ- نموذج "2ش نظام القوائم الحزبية لعضوية مجلس الشعب. ب- نموذج "2ش النظام الفردي لعضوية مجلس الشعب. ج- نموذج "2ش. ر نظام القوائم الحزبية لعضوية مجلس الشورى. د- نموذج "2ش.ر النظام الفردي لعضوية مجلس الشورى. المادة السابعة: تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب. المادة الثامنة: تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة فحص الطلبات المقدمة، والبت في صفة المرشح والتحقق من توافر شروط الترشيح وعلى الاخص اجادة القراءة والكتابة اذا كان المرشح من مواليد ما قبل الاول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها على الاقل. المادة التاسعة: تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة اربعة ايام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابيةعلى ان يخصص لكل من انتخاب مجلس الشعب والشورى كشفان اولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي على ان يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح. المادة العاشرة: يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة ان يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشف المخصص لمرشحي القوائم. المادة الحادية عشرة: تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب. المادة الثانية العاشرة: تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. المادة الثالثة عشر: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. المادة الرابعة عشر: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.