فى فقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر التى تذاع الثلاثاء قال المحامى عاطف عبد الرحمن المحامى بالنقد والادارية العليا ان عقود الايجار الموجودة حاليا فى السوق المصرية توجد بها فقرة تنص على مدة ايجار العين سواء كانت وحدة سكنية او محل تجارى او مخزن طبقا لقانون 4 لعام 1996 واكد ان فقرة تحديد الايجار اذا تم الاتفاق بين الجانبين على مدة طويلة او مفتوحة يكون الرقم 59 عاما ( اقل من رقم 60 عاما والذى ينص عليه قانون الاحتكار) او الرقم يرتضيه الجانبان واكد على خطورة ترك خانة المدة خالية على حق مستاجر العين والذى يمكن ان يتم فسخ العقد اذا لجا المالك للمحكمة لاخلاء الوحدة او العين محل الايجار متعللا بعدم الاتفاق على مدة او انتهاء مدة التاجير. وقال ان القانون المذكور وهو المعمول به فى مصر كان بديلا عن قانون 49 لعام 1977 وهو حاليا يمنع تأبيد العقد او فتحه لما لا نهاية كما يمنع توريثه للاقارب ولو من الدرجة الاولى وهم الابناء وهو عقد لمدة واحدة فقط . واكد المحامى عاطف عبد الرحمن ان قيمة الايجار يجب ان تذكر واذا ارتضى الجانبان زيادة الايجار بشكل دورى كل فترة يجب ان يكتب المدة بدقة فى العقد وقيمة الزيادة الدورية واشار الى ان العقد شريعة المتعاقدين وتاخذ المحكمة بنصه المكتوب فيه بكل دقة ولاتلتفت للنوايا او خطا احد الطرفين فى فهم النص المكتوب . وحذر من كتابة كلمة "مشهرة" فى خانة المدة لانها لاتعنى فترة محددة ويستطيع المالك ان يطرد المستاجر اذا رفع دعوى طرد امام المحكمة وثبت ذكر هذه الكلمة فى العقد حيث يمكن تفسيرها بشهور او اسابيع تم الاتفاق عليها بين الجانبين بشكل شفهى ولم تكتب بشكل محدد . واشار الى اهمية قراءة بنود العقد بدقة من الطرفين وتفصيل كل بنوده قبل كتابته وتحديد مايكتب فى كل خانة بالضبط من قبل الطرفان حتى لاتخلق مشكلة قانوية او يعبث احدهما بحقوق الاخر ويفاجا احدهما بما لايحمد عقباه . وعن حالة رفض المالك استلام قيمة الايجار اشار الى اهمية لجوء المستاجر للمحكمة والتى ستوجه انذارا للمالك لاستلام قيمة الايجار واثبات علم المالك بذلك الانذار ويعرض عليه قلم المحضرين تسلم الايجار بشكل رسمى واذا امتنع يكون من حق المستاجر تسديد قيمة الايجار فى خزينة المحكمة . واكد ان حالة استيلاء المالك على المنقولات فى الوحدة التى لم يسدد مستاجرها قيمة الايجار لعدة اشهر ياتى بحكم محكمة وليست باستخدام القوة بدون سند قانونى واجد ان العقد يبيح وجود منقولات (اثاث) تضمن سداد الاجرة اذا امتنع المستاجر عن السداد .