وافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب الثلاثاء على مشروع قانون تنظيم المسابقات. واستعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أهداف المشروع الجديد الذى يقضى باستبدال كلمة "قانون اليانصيب" بكلمة "قانون المسابقات" حتى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية بعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجمهورية حول هذا التعديل. وذكر أن المسابقات أصبحت تمثل موردا مهما لتمويل الخزانة العامة خاصة تمويل مشروعات البر مما يستلزم إحكام الإشراف على جهة إصدار الترخيص ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع المسابقات. واعتبر هدف التعديل المقترح إخضاع المسابقات للقانون لمنع التلاعب بالمواطنين وخداعهم وتحقيق مكاسب مادية هائلة دون سداد حق الدولة من الضرائب المفروضة على الجوائز. وأكد الوزير أهمية هذا المشروع لضبط عمليات المسابقات الوهمية والإشراف على الجوائز وضرورة حضور مندوب من الوزارة عند سحب الجوائز. وأكد على ضرورة حصول المجتمع على حقه من هذه المسابقات ودعم الجمعيات الأهلية البالغة حوالى 30 ألف جمعية وإصلاح وتطوير الوحدات الاجتماعية لخدمة المواطنين ومحدودي الدخل وهو الشغل الشاغل للحكومة وهو رعاية الفقراء من أبناء المجتمع. ويقضي مشروع قانون تنظيم المسابقات بأنه يقصد بالمسابقات كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخرى تحت أية تسمية كانت لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية. وتختص وزارة التضامن الاجتماعى بالترخيص فى أعمال المسابقات أيا كان نوعها أو الغرض منها أو وسيلة الإعلان عنها مالم يخالف النظام والآداب العامة وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى وذلك فيما عدا المسابقات التى يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة على أنه فى جميع الأحوال يجب تمثيل الوزارة فى عملية اختيار وإعلان الفائزين. وأشار إلى أنه يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنظم بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم المسابقات أو ممارسة أى عمل من أعمالها وفقا للقواعد الواردة بالمادة الثانية من هذا القانون وتدخل حصيلة هذه المسابقات ضمن موارد الصندوق . ولايجوز بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى ممارسة أى عمل من أعمال المسابقات ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالشروط والأوضاع والإجراءات التى تنظم منح هذه التراخيص وله أن يعفى من شروط الحصول على الترخيص فى بعض الحالات بقرار يصدر منه. وأعلن مشروع قانون تنظيم المسابقات من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة قيمة الجوائز التى تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نتيجة لعدم فوز أى من المشاركين فى المسابقات أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال 60 يوما من تاريخ إعلان فوزهم بها ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى عمل من أعمال المسابقات المنظمة بهذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز 5 آلاف جنيه كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص فى ممارسة أى عمل من أعمال المسابقات. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ويحكم بمصادرة حصيلة أى عمل من أعمال المسابقات صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك كل ما استخدم فى ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات لإنفاقه فى أعمال البر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى . ولايخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . وقضى المشروع بأنه لمأمورى الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم فى الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة العام بفتحها، ويلغى القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .