تمثل الضرائب المستحقة على جوائز المسابقات مورداً مهما للخزانة العامة لذا يتطلب إحكام الإشراف عليها ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع المسابقات التلاعب بالمواطنين وخداعهم.. هذا ما أكده الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أمام لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب مؤخرا أثناء مناقشة المشروع الجديد والذى يقضى باستبدال كلمة قانون اليانصيب بقانون المسابقات. وأضاف المصيلحى أن المجتمع من حقه الحصول على جوائز المسابقات ومن حق الدولة الحصول على الضرائب المستحقة عليها لتدعيم الجمعيات الأهلية البالغ عددها حوالى 30 ألف جمعية والتى تساعد فى خدمة المواطنين ورعاية محدودى الدخل. وأوضح الوزير أن المشروع يناقش اختصاص وزارة التضامن الاجتماعى بالترخيص للمسابقات أياً كان نوعها أو الغرض منها مع ضرورة حضور مندوب من الوزارة عند سحب الجوائز. وأشار إلى حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم المسابقات وفقاً للقواعد الواردة بالمادة الثانية على أن تدخل حصيلة هذه المسابقات ضمن موارد الصندوق وحدد مشروع قانون تنظيم المسابقات أنه فى حالة عدم فوز أى من المشاركين أو عدم تقدم المستحقين للجوائز لتسليمها خلال 60 يوماً يتم تحصيل ضريبة الدمغة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1980 وفى حالة عدم تحصيلها يعاقب المسئول بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وكذا كل من قام بأى عمل من أعمال المسابقات ودون الحصول على التراخيص المنصوص عليها فى المادة الثانية ووضح القانون أنه فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كما يحكم بمصادرة حصيلة أى عمل من أعمال المسابقات يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وقضى المشروع بأنه لمأمورى الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فروع استخدام فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها لحين صدور الحكم فى الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.