متحدث الحكومة: زيادة الوقود يفترض ألا تؤثر على الأسعار.. نرصد ارتفاعات غير مبررة    اتحاد الكرة: منتخب الشاطئية يخوض أمم إفريقيا من أجل التتويج    تامر عاشور يبكي الحضور في حفل الموسيقى العربية: لو عيطت مش هعرف أغني    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    بيان عاجل من الدفاع المدني بغزة بعد استشهاد العشرات في بيت لاهيا    مجزرة بيت لاهيا.. استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وعشرات الجرحى والمفقودين    مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    وزير الرياضة: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بالرصيف في الفيوم.. 16 فتاة وسيدة و6 أطفال    ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية تهدد العالم    المحامية مها أبو بكر: الابتزاز الإلكتروني يحتاج إلى آليات حديثة للكشف عن الجناة    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن الأحد 20 أكتوبر 2024    شخص مقرب منك يحاول الابتعاد عنك.. برج الحمل اليوم 20 أكتوبر    التفاؤل وسيلتك لحل المشكلات.. توقعات برج الجدي اليوم 20 أكتوبر    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    صداع نصفي يصيب كندية بسكتة دماغية وشلل وعمى.. ماذا حدث لها؟    بثنائية مبابي وفينيسيوس.. ريال مدريد يعبر سيلتا فيجو بالليجا    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2024    الزمالك 2009 يهزم سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية للناشئين    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    خبير عسكري عن اغتيال السنوار : لن يقضي على حماس    الجيش الصومالي: مقتل 40 عنصرًا من مليشيات الشباب في عمليات عسكرية    سيلتا فيجو ضد الريال.. الملكي يحسم المباراة 2 - 1 ويزاحم برشلونة على الصدارة    «عبد العاطي» يجتمع بإدارة السودان بوزارة الخارجية للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية    السيارة اصطدمت بالكارتة.. إصابة 3 أشخاص بالمنيا الجديدة    لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)    تقلبات جوية تشهدها السعودية..الموعد الرسمي لبداية الشتاء    حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2024    شروط تمديد تأشيرة العمرة بالسعودية 1446    لميس الحديدي ترد على رئيس الوزراء: «عفوًا تعاطفك لوحده مش كفاية»    تامر عاشور يتألق بأغنيتى "كان موضوع" و"تسلم" بحفل مهرجان الموسيقى العربية    الغرف السياحية: رحلات طائرات الباراموتور تسلط الأضواء على الأقصر كمدينة سياحية    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    مين فين ؟    القنصل العام فى شيكاجو يحتفل بأبطال الفيلم الوثائقي المصري «رفعت عيني للسما»    انقطاع مياه الشرب عن قرية جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية 6 ساعات اليوم    آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025    «مش هفتح بطني عشان بُقي».. خالد الصاوي يرفض عمليات التخسيس|وهذه أهم المخاطر    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اخبار مصر" ينشر نص التعديلات على قانون الكسب غير المشروع
نشر في أخبار مصر يوم 13 - 01 - 2015

قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة الاصلاح التشريعي وجهت دعوة إلى النائب العام، أو من ينوبه، لحضور الاجتماع المقبل للجنة العامة لللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك لإبداء ملاحظات النيابة العامة على مواد مشروع قانون الكسب غير المشروع.
وينشر موقع أخبار مصر نصوص تعديلات وزارة العدل على القانون. .
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 10، وأربع مواد بأرقام 14 مكرر، و14 مكرر أ، و14 مكرر ب، و14 مكرر (ج)، ونصوصها كالآتي:
مادة 10 (فقرة ثانية)
يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع.
مادة 14 (مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.
وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أيا منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا، لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها، ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر أ، للمتهم او ورثته، او وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقا للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية
تستبدل عبارتي (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريزة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.