معلومات عن اللجنة العليا للانتخابات • اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال والحيدة ، وتضم من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين ؛ كما أن لها ميزانية مستقلة . • تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات نتيجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصرى فى شهر مارس 2007 ، حيث نصت المادة ( 88 ) من الدستور على تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات . تشكيل اللجنة العليا للانتخابات : تشكل اللجنة العليا للانتخابات من ( 11 ) من : كبار المستشارين والقضاة الحاليين ( بحكم مناصبهم ) ، وكبار أعضاء الهيئات القضائية السابقين وشخصيات عامة مشهود لها بالحياد والنزاهة ولا ينتمون لأى حزب سياسى ويختارون بواسطة مجلسى الشعب والشورى . يتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وتضم فى عضويتها : - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ؛ - أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء الأعلى ، ويختار عضواً احتياطياً له ؛ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ويختار عضواً احتياطياً له ؛ - سبعة ، ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ وأربعة من الشخصيات العامة ( يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ) . • وعن التشكيل الحالى للجنة العليا للانتخابات ؛ فإنها برئاسة : - السيد المستشار / السيد عبد العزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كل من : - السيد المستشار / كمال عبد الباقى الخولى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس محكمة النقض - السيد المستشار / محمد محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة - السيد المستشار / أحمد عبد العزيز سلطان حمادى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً - السيد المستشار :ملك مينا جورج اسحق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً - السيد المستشار / أحمد رضوان جمعة منصور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقاً - السيد الدكتور / أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة - السيد المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً - السيد الأستاذ / إسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزى سابقاً - السيد الأستاذ / لويس لوقا جريس مسعد رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقاً مدة العضوية ، النصاب القانونى ، اتخاذ القرار ، والحصانة : • يرأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم فى عضويتها رئيس محكمة استئناف الأسكندرية اللذان يحددان بحكم موقعهما الوظيفى . • مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة . • لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل . • مداولات اللجنة العليا تكون سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل . • أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل و يتمتعون بالحصانة . اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات : • تتيح الاختصاصات المخولة للجنة بناء على ما نص عليه الدستور والقانون ؛ قيامها بدورها فى الإشراف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ، وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلى : 1. تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أميناً لكل لجنة . 2. وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ، ومتابعة ذلك . 3. اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية . 4. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، بمراعاة أحكام المادة ( 5 ) من الدستور ، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم ( 38 ) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . 5. وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية انتخابات . 6. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ اللازم فى شأن ما يثبت منها . 7. الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية . 8. متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات . 9. إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء . 10. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات . 11. وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز . • يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو أى من اللجان الانتخابية التى تشكلها أمام القضاء الإدارى . • ينص القانون على ضرورة التزام أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات ، كما أن لها أن تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من الباحثين أو الخبراء . • تقوم اللجنة العليا للانتخابات بما يلى : - اختيار مندوباً لها بدائرة كل محافظة من محافظات الجمهورية ، على أن يكون مستشاراً بدرجة رئيس استئناف ليكون همزة الوصل بينها وبين جميع ما يجرى بالمحافظة متعلقاً بالعملية الانتخابية ، ويعاونه عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة ، ويكون مقر المحكمة الابتدائية بالمحافظة مقراً لهم . - تشكيل اللجان التالية : - اللجان العامة : على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية سواء بالنسبة للدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى ، ويراعى فى تشكيل اللجنة العامة ألا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية ، مع تعيين أمين لكل لجنة . -اللجان الفرعية : التى تجرى فيها الانتخابات ، وتشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، مع تعيين أمينين لكل لجنة ، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة . - لجان الفرز : التى تشكل برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع ، وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة . جميع الحقوق محفوظة لجمهورية مصر العربية - اللجنة العليا للانتخابات - 2010