الذهب يتجاوز 2600 دولار محققًا مكاسب أسبوعية بدعم رهانات الفائدة    وزير الخارجية يؤكد لمبعوث أمريكى ضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبى فى ليبيا    بسيناريو درامي.. حارس بلوزداد يتصدى لركلتي جزاء ويقود فريقه لمجموعات دوري الأبطال    محافظات لها النصيب الأكبر من الأمطار.. «الأرصاد» تُطلق تحذيرات ل 9 مدن في فصل الخريف    تسليم 78 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 32 حالة من الغرق فى رأس البر    ماذا قال المخرج هاني لاشين عن أول أفلامه «خطوات فوق الماء» لعمر الشريف؟    مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات لبنان    نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    فيفا يعلن جدول ومواعيد بطولة كأس انتركونتيننتال بمشاركة الأهلي    حياة كريمة تدخل البهجة على أطفال 3 محافظات ب «شنط وأدوات مدرسية»| صور    درة للتطوير العقاري ومجموعة جاز الفندقية يعلنان عن شراكة استراتيجية لفندق فاخر جديد    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها «عواقب وخيمة» على رعاة أوكرانيا    إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لمواجهة تداعيات الفيضانات بمنطقة إميليا رومانيا    مالك نانت ردًا على شائعات بيع النادي: لا أعرف أرنولد.. وكفاكم هراء    النقد العربي: البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بين أسواق المال العربية خلال أغسطس    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    ما العضو المسئول عن خروج الصفراء من الدم؟.. حسام موافي يوضح    فيفا يعلن تفاصيل كأس العالم للأندية 2024 بمشاركة الأهلى والنهائى فى قطر    صبري فواز: الرقابة تتربى داخل كل إنسان ونتماشى مع ما يناسبنا    4 أبراج أقل حظا في شهر أكتوبر.. «الفلوس هتقصر معاهم»    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر    مسؤول أممي: 16 مليونا في سوريا بحاجة للمساعدة.. ومعاناة الأطفال تتفاقم    الصحية النفسية والذهنية فى خريف العمر    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    زيدانسك تضرب موعدا مع سرامكوفا في نصف نهائي تايلاند    طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا    عودة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال شركتي مصر للألومنيوم وكيما وبنك الإسكندرية    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    الكرملين يؤكد اهتمام أجهزة الأمن الروسية بالانفجارات في لبنان    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال ترشيد المياه والاستثمار الزراعي    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    خبير يكشف تفاصيل جديدة في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    مبادرة «ابدأ».. نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبح الحل يهدد البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 12 - 2010

قال القاضى زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة إن المادة 88 من الدستور قيدت أعمال اللجنة العليا للانتخابات عند اختيار أعضاء اللجنة العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9، ولم توجب المادة المذكورة زيادة أعضاء اللجنة العامة، حيث نصت على أن تشكل اللجنة من موظفى الحكومة مما يثير شبهة عدم دستورية هذه النصوص، وهو ما يجعل الإشراف القضائى على اللجان الفرعية التى شهدت عبثا بالعملية الانتخابية إشرافا صوريا وليس إشرافا حقيقيا على جميع مراحلها بدءا من تنقية الجداول مرورا بعملية التصويت داخل اللجان الفرعية حتى إعلان النتائج، وهو أمر يترتب عليه بطلان مجلس الشعب وحله إذا ما طعن بعدم دستورية هذه النصوص أو أحدها أمام المحكمة والتى جرت على أساسها انتخابات برلمان
2010.
وأكد شلش أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بوقف انتخابات مجلس الشعب ليست مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التى يرأسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر، ولكنها مسئولية نابعة من قصور تشريعى يتمثل فى أمرين الأول هو أن المشرع أوجب تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة مسئولية الإشراف على الانتخابات على النحو الذى نظمه القانون وبين تشكيلها، إلا انه فوجئنا بأن المشرع قد قيد أعمال هذه اللجنة ببعض النصوص الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 إذ اوجب نص المادة 3 مكرر من ذلك القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء بالإضافة لرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا لها، واوجب فى ذات اختيار 7 من أعضائها عن طريق مجلسى الشعب والشورى وانه كان يتوجب اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من أقدم رجال الهيئات القضائية بدلا من الشخصيات العامة المختارة عن طريق مجلسى الشعب والشورى والذين يشكل غالبيته الحزب الحاكم وهذا الاختيار يتنافى مع غرض المشرع الدستورى بتشكيل اللجنة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف شلش أن هناك قصورا قانونيا آخر يتعلق بنص المادة 3 مكرر من القانون المذكور استلزم إصدار اللجنة لقراراتها بأغلبية غريبة وتتنافى مع الديمقراطية وهى ضرورة موافقة أغلبية ثمانية من أعضائها على اى قرار تصدره ومنها إلغاء بعض اللجان وتشكيل بعض اللجان وخلافه مما يؤدى إلى عرقلة أعمال اللجنة وتحكم من يختارون فى قراراتها.
وقال القاضى إن هناك مخالفة تشريعية اخرى يترتب عليها سحب الإشراف القضائى الفعلى على الانتخابات حيث إن المادة 24 من الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية توجب على اللجنة العليا عند تشكيل اللجان العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9 أعضاء وهو ما يتعذر معه الإشراف على العملية الانتخابية فى أكثر من 250 لجنة فرعية يرأسها موظفون عموميون فى الحكومة ويخضعون للترهيب والترغيب كما انه يجعل من المتعذر للجنة العليا إنشاء لجان مجمعة فى مدرسة أو سرادق يشرف عليهم احد الأعضاء اللجان القضائية.
وأشار شلش إلى أن الحديث عن تعرض مجلس الشعب للبطلان وحله بسبب عدم تنفيذ الاحكام الإدارية العليا فإنه يتوقف على تفسير نص المادة 312 من قانون المرافعات المتعلقة بالإشكال فى التنفيذ التى تنص على انه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى التنفيذ». واكد شلش أننا نستخلص من هذا النص أن المشرع لم يستلزم فى نص المادة المذكورة أن يتقدم المحكوم عليه سواء كان المرشح للبرلمان، أو وزير الداخلية، أو رئيس اللجنة العليا بصفته إلى قاضى التنفيذ المختص ولائيا بنظر الإشكال وهى محكمة القضاء الادارى التى أصدرت الحكم مما يترتب عليه عرقلة تنفيذ الحكم وتراكم الاحكام وتضييع الوقت وهو ما يستلزم إما تعديل نص المادة 312 مرافعات أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسيره وبيان مدى انعدام الإشكال المقدم لدى جهة قضائية غير مختصة ولائيا باعتبار أن ذلك النص من النصوص التى أثارت خلافا فى التطبيق وهو من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيره عملا بنص المادة 126 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وفى حالة تفسير المحكمة الدستورية العليا ذلك النص بالقول بانعدام مثل هذه الإشكالات المقدمة إلى محكمة غير مختصة ولائيا مثلما ذهبت المحكمة الادارية العليا فإن مجلس الشعب يكون عرضة للبطلان والحل لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة منها استنادا للإشكالات المقدمة لمحكمة غير مختصة ولائيا لنظرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.