قال القاضى زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة إن المادة 88 من الدستور قيدت أعمال اللجنة العليا للانتخابات عند اختيار أعضاء اللجنة العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9، ولم توجب المادة المذكورة زيادة أعضاء اللجنة العامة، حيث نصت على أن تشكل اللجنة من موظفى الحكومة مما يثير شبهة عدم دستورية هذه النصوص، وهو ما يجعل الإشراف القضائى على اللجان الفرعية التى شهدت عبثا بالعملية الانتخابية إشرافا صوريا وليس إشرافا حقيقيا على جميع مراحلها بدءا من تنقية الجداول مرورا بعملية التصويت داخل اللجان الفرعية حتى إعلان النتائج، وهو أمر يترتب عليه بطلان مجلس الشعب وحله إذا ما طعن بعدم دستورية هذه النصوص أو أحدها أمام المحكمة والتى جرت على أساسها انتخابات برلمان 2010. وأكد شلش أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بوقف انتخابات مجلس الشعب ليست مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التى يرأسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر، ولكنها مسئولية نابعة من قصور تشريعى يتمثل فى أمرين الأول هو أن المشرع أوجب تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة مسئولية الإشراف على الانتخابات على النحو الذى نظمه القانون وبين تشكيلها، إلا انه فوجئنا بأن المشرع قد قيد أعمال هذه اللجنة ببعض النصوص الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 إذ اوجب نص المادة 3 مكرر من ذلك القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء بالإضافة لرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا لها، واوجب فى ذات اختيار 7 من أعضائها عن طريق مجلسى الشعب والشورى وانه كان يتوجب اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من أقدم رجال الهيئات القضائية بدلا من الشخصيات العامة المختارة عن طريق مجلسى الشعب والشورى والذين يشكل غالبيته الحزب الحاكم وهذا الاختيار يتنافى مع غرض المشرع الدستورى بتشكيل اللجنة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف شلش أن هناك قصورا قانونيا آخر يتعلق بنص المادة 3 مكرر من القانون المذكور استلزم إصدار اللجنة لقراراتها بأغلبية غريبة وتتنافى مع الديمقراطية وهى ضرورة موافقة أغلبية ثمانية من أعضائها على اى قرار تصدره ومنها إلغاء بعض اللجان وتشكيل بعض اللجان وخلافه مما يؤدى إلى عرقلة أعمال اللجنة وتحكم من يختارون فى قراراتها. وقال القاضى إن هناك مخالفة تشريعية اخرى يترتب عليها سحب الإشراف القضائى الفعلى على الانتخابات حيث إن المادة 24 من الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية توجب على اللجنة العليا عند تشكيل اللجان العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9 أعضاء وهو ما يتعذر معه الإشراف على العملية الانتخابية فى أكثر من 250 لجنة فرعية يرأسها موظفون عموميون فى الحكومة ويخضعون للترهيب والترغيب كما انه يجعل من المتعذر للجنة العليا إنشاء لجان مجمعة فى مدرسة أو سرادق يشرف عليهم احد الأعضاء اللجان القضائية. وأشار شلش إلى أن الحديث عن تعرض مجلس الشعب للبطلان وحله بسبب عدم تنفيذ الاحكام الإدارية العليا فإنه يتوقف على تفسير نص المادة 312 من قانون المرافعات المتعلقة بالإشكال فى التنفيذ التى تنص على انه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى التنفيذ». واكد شلش أننا نستخلص من هذا النص أن المشرع لم يستلزم فى نص المادة المذكورة أن يتقدم المحكوم عليه سواء كان المرشح للبرلمان، أو وزير الداخلية، أو رئيس اللجنة العليا بصفته إلى قاضى التنفيذ المختص ولائيا بنظر الإشكال وهى محكمة القضاء الادارى التى أصدرت الحكم مما يترتب عليه عرقلة تنفيذ الحكم وتراكم الاحكام وتضييع الوقت وهو ما يستلزم إما تعديل نص المادة 312 مرافعات أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسيره وبيان مدى انعدام الإشكال المقدم لدى جهة قضائية غير مختصة ولائيا باعتبار أن ذلك النص من النصوص التى أثارت خلافا فى التطبيق وهو من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيره عملا بنص المادة 126 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وفى حالة تفسير المحكمة الدستورية العليا ذلك النص بالقول بانعدام مثل هذه الإشكالات المقدمة إلى محكمة غير مختصة ولائيا مثلما ذهبت المحكمة الادارية العليا فإن مجلس الشعب يكون عرضة للبطلان والحل لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة منها استنادا للإشكالات المقدمة لمحكمة غير مختصة ولائيا لنظرها