قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم حجز قضية قتل أحد المتظاهرين بمصر القديمة خلال احداث جمعة الغضب، والمتهم فيها النقيب " محمد زكريا حسن" معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، و الصادر ضده حكما غيابيا بادانته بالسجن 15 سنة، للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر القادم. حضر المتهم داخل قفص الاتهام، و تنازل دفاع المتهم عن سماع الشهود و طلب محامي المدعيين الزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه و تعديل القيد والوصف و ان تعاقب المتهم بتهمة القتل مع سبق الاصرار و الترصد لان المتهم قتل المجني عليها امام مسجد عمرو بن العاص و ليس بجوار قسم الشرطة و هو ما اكده شهود الاثبات.
وأبدى دفاع المجني عليه اندهاشه من طلب دفاع المتهم في جلسة سابقة باستخراج جثة المجني عليه لاعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة لان ذلك سيتسبب في اعادة فتح باب الالام لأسرة القتيل.
وطالب جميل سعيد محامي المتهم ببراءة المتهم استنادا الى انعدام الدليل المادي المعتبر و تعارض الدليل القولي المستمد من الروايات المهترئة القولية على نحو يسقط كليهما ما ثبت ماديا و رسميا من ان الشاهد الثاني الوارد بقائمة ادلة الثبوت حيث اثبت دخوله في المستشفى الساعة 12 ظهرا بيوم الواقعة بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها في الخامسة مساءا و عدم الاعتداد برواية والد المجني عليه باعتبارها شهادة تسامعية نقت به عن اعتباره شاهد واقعة في حين انه اقر عدم وجود في وقت الحادثة ..و ان هناك تعارض بين الدليل القولي و الفني الموضوع حول معاينة جثة المجني عليه.
واضاف ان ما ورد بقائمة ادلة الثبوت قد تعارض تماما مع كل ما ورد باوراق القضية و ان والد المجني عليه اكد بسماع خبر مقتل نجله و هو بعيدا عن موقع الحادث و ان هناك تناقض في اقوال شاهد الاثبات الثاني حيث ذكر انه ابصر المتهم و هو يطلق النيران من سلاحه الميري على المتظاهرين ثم عاود و قال بانه لا يعرف سبب وفاة المجني عليه و كيف قتل او من اطلق عليه الرصاص كما ان تقرير الطب الشرعي به تناقض لانه اكد بان المجني عليه توفي اثر اطلاق مقذوفات نارية عليه و ليست خرطوشية ثم عاود و ذكر في تقرير اخر بانه توفي اثر طلق خرطوش ..و ان جميع الشهود تناقضت اقوالهم حول السلاح المستخدم من كونه خرطوش او سلاح الي او طبنجة، و لا يوجد ثمة دليل او شاهد اثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة اليه، وطالب ببراءته من الاتهام المسنود له، لأن القضية ليس بها دليل مؤكد أو شاهد حق أو أي إثبات فعلي لارتكابه للجريمة.