تقرير للجنة التشريعية بمجلس الشورى عن مشروعها للدستور، تم مناقشته أمس داخل المجلس، حيث ضم التقرير عشرة أبواب، هى «الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية»، وتضمنت الأبواب 220 مادة، وقام المجلس بعد مناقشة التقرير بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي باللجنة التأسيسية للدستور. مشروع دستور اللجنة التشريعية ضم أيضًا مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليًّا أو خارجيًّا، كما تضمن أيضًا مادة تحظر استخدام أى أدوات فى السجون، تتنافى مع الإنسانية، أو تعرّض صحة السجين للخطر، وحدد المشروع مدة الرئاسة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقًا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، وحظر انضمام الرئيس إلى أى حزب، واشترط عليه إذا كان عضوًا فى حزب أن يقدم استقالته عند توليه منصبه، وحددت المادة 98 التى اقترحتها اللجنة آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلى أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبى على قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهام يتم حل مجلسى الشعب والشورى.
ووسعت اللجنة في تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم.
كما حذفت اللجنة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التى اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقًا لتقرير اللجنة «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ونصت المادة 18 من الدستور الذى تقترحه تشريعية الشورى، على أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخرى غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين فى أى مؤسسة تعليمية، ونصت المادة 63 على «أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح، ودون الحاجة إلى إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب».
واقترح مشروع الدستور تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ على أن لا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوًا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السرى المباشر، والأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
ونص المشروع على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم.