ردود فعل القانونيين حيال الحكم الصادر أمس، في قضية الرئيس السابق، تفاوتت، بين مؤيد له ومن يراه صدمة.. أستاذ القانون في جامعة عين شمس، الدكتور أبو العلا النمر، وصف الحكم بأنه «يُرضِي النفوس المجروحة»، وفسّر «لأن المؤبد أشد قسوة من الإعدام، الذي يُريح الإنسان في لحظة، وهو الأمر الذي يجعله عبرة لأي رئيس مُقبِل يحاول أن يخون الأمانة». النمر أكد أن «الحكم قابل للنقض، ولكن الحيثيات التي نطقت على أساسها المحكمة بالحكم، تجعل من الصعب أن يشهد حكم النقض تخفيفا في العقوبة»، وفي الوقت نفسه وصف النمر الحكم بالبراءة على نجلَي الرئيس بالصدمة، واستدرك «وإن كان الحكم لا يشوبه العوار القانوني»، مؤكدا أنه «صدر مستندا إلى النصوص القانونية الجنائية، التي تُسقِط التهمة بمضي عشر سنوات على ارتكابها»، وأضاف «الأمل الوحيد هو الحكم على نجلَي الرئيس، في قضايا فساد أخرى حديثة، وآخرها التي أحالها النائب العام مؤخرا بشأن البنك الوطني المصري»، لافتا إلى أن «الشعب هو الذي اختار القانون بدلا من المحاكم الثورية لمحاكمة هؤلاء».
النمر أكد في نقطة جديدة أن «الحكم بالبراءة على أعوان العادلي لم يكن مفاجأة بل كان متوقعا لدى القانونيين، لأن الدلائل المقدمة ضدهم إما غير شرعية وإما غير قاطعة».
المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين سابقا، فايز لاوندي، قال إنه «ما دام الحكم انتهى إلى الإدانة فإن النقض سيكون في مجال تقدير العقوبة، فيما يخصّ تهمة قتل المتظاهرين»، مؤكدا أن «شروط الرأفة غير متوفرة، وإن كانت تمثّل مسألة تقديرية لمحكمة الجنايات، في إطار سلطتها، في استعمال الرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، لأن تقدير العقوبة في حال الإدانة من سلطة محكمة الجنايات بغير رقابة عليها من محكمة النقض»، لافتا إلى أنه «على النيابة مراجعة الأدلة والقرائن من جديد، لمعالجة الحيثيات التي تم على أساسها الحكم».
أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي فقال إن «القاضي أصدر حكما خاطئا وغير متسق مع ذاته»، موضحا أنه «أصدر حكما على مساعدي العادلي بالبراءة، معللا حكمه بأنهم ليسوا فاعلين أصليين، وليسوا شركاء، وأنه لا يمكن محاكمة الشريك دون وجود الفاعل الأصلي، وهذا يدلّ على أن المحكمة اعتبرت العادلي ليس الفاعل الأصلى، ومن ثَم كان من المفترَض أن يأخذ حكما بالبراءة، لأنه شريك لفاعل مجهول، ولكن المحكمة أصدرت حكما بالمؤبد على حبيب العادلي»، متسائلا «إذن مَن الفاعل الأصلي؟ وإذا كان العادلى الفاعل الأصلي فلماذا لم تتم معاقبة شركائه؟»، مضيفا «القاضي وقع في خطأ آخر فى حكمه على مبارك، حيث عاقبه بتهمة غير ثابتة هي قتل المتظاهرين، وبرّأه من تهمة ثابتة هي تصدير الغاز والإساءة إلى المال العام».
أستاذة القانون الجنائي الدكتورة فوزية عبد الستار أكدت، من جهتها، أن «المحكوم عليهم لهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض على الحكم، وذلك خلال 60 يوما من صدور الحكم، وهنا يستند الطعن إلى ثلاثة أشياء، هي أن يكون فى تطبيق القانون خطأ أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أدى إلى بطلان الحكم»، موضحة أنه «يجوز أيضا للنيابة العامة الطعن على الحكم لتشديده بصفتها ممثلة للرأي العام»، بينما أكد أستاذ القانون الجنائى في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت رمضان، أن «الحكم يحمل أسباب النقض»، موضحا أنه «كان يتعين معرفة الفاعل الأصلي، للتمكن من إدانة الشريك، لأنه يستمد الصفة الإجرامية من الفاعل الأصلي»، متسائلا «كيف يمكن تبرئة أشخاص لأسباب هي نفسها تصلح لتبرئة المتهم الأول والثاني في حين يُحكَم على الأول والثاني بالمؤبد؟!» مؤكدا أنه «لا بد من نشر الأسباب التي تم الاستناد إليها في إصدار الحكم».