قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس تأجيل قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية لجلسة 18ديسمبر المقبل للمرافعة شهدت الجلسة في بدايتها مشادة بين دفاع المتهمين والمدعي بالحق المدني نظرا لطلب الدفاع التأجيل ليتمكن من الحصول على بعض المستندات التي لم يتمكن من الحصول عليها وهنا تدخل المدعي بالحق المدني وقال أن القضية تم تأجيلها عدة مرات ولابد من الفصل فيها. حضر جرانة والمغربي إلى قفص الاتهام بزي السجن الأزرق وطلب دفاعهما التصريح بالحصول علي صورة رسمية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة السياحة خلال السنوات من 2004 إلى 2011والتصريح باستخراج صورة رسمية من المحاضر التي عقدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية يومي 26يوليو 2011و15سبتمبر 2011واستيفاء معلومات عن أسعار الأراضي موضوع القضية وطلب الدفاع أيضا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الأرض محل القضية بدء من عام 2004وحتي 2011لأن الجهاز كان ناسيا للأرض منذ قرار التخصيص وتذكرها فجأه عام 2011وطلب المدعي بالحق المدني من المحكمة أعمال حقها بالتصدي بإدخال مواد اتهام جديدة هي المادة 105من قانون العقوبات المنتعلقة بالاخلال بالواجبات الوظيفية لأن "الوزير باع للوزير" وكذلك المادة 115المتعلقة برد الأرض المنهوبة للدولة. وكانت تحقيقات النيابة قد اثبتت قيام جرانة - بصفته وزير السياحة - بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية -الخاضعة لإشرافه- لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة -التي يساهم فيها المغربي- بسعر دولار واحد للمتر؛ بما يقلّ عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار. كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة، التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص، كما أن جرانة وخالد مخلوف -رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة- امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص؛ برغم مخالفة الشركة للشروط؛ بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق فيها. ونسبت النيابة للمتهمين "قيام جرانة -بصفته وزير السياحة السابق- بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5%؛ وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة".