تأكيداً على أحقية الشعب بشركة عمر أفندى قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حمدى ياسين "اليوم- الأثنين- بعدم قبول الإشكال المقام من إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي ضد حكم القضاء الإداري الصادر في 5 يونية الماضي ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي لصالح رجل الأعمال السعودي" جميل القنيبط" بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وإسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها "القنبيط " وبطلان بيع "القنبيط " لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى البنك الدولي. الجلسة أمس - الأحد- شهدت دفع الحاضر نيابة عن الممثل القانوني للبنك الدولى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها و عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندي الذي حرر من الحكومة المصرية ل"جميل القنيبط"، على العقد الذي حرر بين "القنيبط" والبنك الدولي لافتاً إلى عدم إختصاص المحكمة بالتصدي لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين "جميل القنيبط "والبنك لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص من عمر أفندي إلى البنك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم وطالب المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى إلى أكثر من 90 يوماً لتقوم النيابة العامة بإعلان كلا من "القنبيط" وشركة" أنوال" وهو ما رفضه" رئيس المحكمة" قائلا :"عليك كمدعى أن تقدم مستنداتك والمحكمة تفصل في الدعوى وتصدر حكمها ولو في نفس الجلسة طالما أن أوراقها جاهزة "،وسأله عن جنسية الممثل القانونى لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى فرد" المحامى" :"مكتوب في التوكيل "،فقال له "ما المكتوب؟" ،فقال له :"مكتوب أن اسمها راشيل روبين أمريكية الجنسية"، فقال له :"هذا غير كافى لابد أن نعرف صلتها بالدعوى"، فقال له "المحامى ":"في الجلسة القادمة سأتقدم بذلك"، فقال له "رئيس المحكمة ":"لا يوجد جلسة قادمة الحكم أمامك ساعتين فقط لتتقدم بدفاعك وردك على دفاع الخصوم ". وعلى الجانب الأخر طالب محامو صاحب دعوى بطلان عقد عمر أفندى "خالد على" و"وائل حمدى" برفض إشكال البنك الدولة مؤكدين أن من شأنه تعطيل تنفيذ حكم القضاء الإداري وعرقلة عودة الشركة للشعب وهو ما ذهب إليه الدكتور" جابر نصار" في دفاعه أيضا ممثلا عن الشركة القابضة مشدداً على ضرورة حجز الإشكال للحكم فيه وهو ما إستجابت له المحكمة.