تقدمت مؤسسة التمويل بالبنك الدولي باستشكال علي حكم محكمة القضاء الإداري رقم11492 لسنة65 قضائية والذي قضي في5 يونيه2011 ببطلان عقد بيع90% من اسهم شركة عمر افندي لصالح جميل القنبيط بما ترتب علي ذلك من آثار اخصها اعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد, واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق واجراها المشتري, وبطلان بيع المستثمر لنسبة5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن صحيفة الاشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية طالبت بإلغاء الحكم مستندة إلي خمسة دفوع هي عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر افندي لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها وعدم قبول امتداد اثر إلغاء عقد بيع عمر افندي الذي حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط, علي العقد الذي حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد بيع ال5% من اسهم شركة عمر افندي المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرما من طرفين من اشخاص القانون الخاص وعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لانها لم تكن طرفا في الدعوي التي صدر فيها الحكم وتجاوز المحكمة وقضاؤها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال5% من اسهم شركة عمر افندي. وقد حدد مجلس الدولة جلسة الأحد المقبل لنظر الاستشكال وذلك وفقا لنصوص قانون المرافعات المصري بنظر الاستشكال امام نفس الدائرة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه وهي الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. من جانبه قلل المهندس حمدي الفخراني مقيم دعوي بطلان عقد بيع عمر افندي من أهمية هذا الاستشكال مؤكدا انه سيتم رفضه من أول جلسة. وقال الفخراني ان نظر الاستشكال تختص بنظرة الدائرةالتي اصدرت الحكم وقد سبق ان تم الطعن عليها بعدم الاختصاص من رجل الأعمال القنبيط ولكن هيئة المحكمة رفضت الطعن وقضت ببطلان العقد وبطلان رهن5% من اسهم الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية وقفت بعودة مطهرا من جميع الرهون واشار إلي ان المؤسسة ليس امامها إلا الرجوع إلي المدينة الاصلي وهو القنبيط ولن يأتي هذا الاستشكال بأكله. مضيفا ان رئيس الدائرة المستشار حمدي ياسين عكاشة احكامه تدرس ولم يترك اي ثغرة يمكن النفاذ منها, وانه رد علي هذه الدفوع في مسودة الحكم وقال إنه لايجوز ان يتمتع اي عقد بالحماية الدولية اذا كان ناتجا عن عملية فساد أو متحصلات عنها وذلك طبقا لاتفاقية الاكسيد التي وقعت عليها مصر والسعودية.