مدير آثار الوجه البحري: التعديلات علي القانون الحالي ليست من أجل حماية الآثار ولكن لخدمة الحرامية أحمد عز أجمع عدد من خبراء الآثار في مصر علي اعتراضهم علي عدة مواد من قانون الآثار الجديد المقرر تمريره بمجلس الشعب يوم الاثنين القادم، حيث أبدي الخبراء انتقادهم لنواب الوطني بالمجلس لمحاولاتهم المستميتة في عدم إقرار «المادة 41» الخاصة بتغليظ العقوبات علي تجار الآثار، مؤكدين أن القانون الذي سيمرر به ثغرات كثيرة سينجح كثيرون في استغلالها من أجل الاتجار في الآثار بخلفية قانونية، وأن إقرار هذه المواد يعني عدم قدرتنا علي استرداد أي أثر خرج من مصر لأن القانون سيوجد عامين لتسجيل الآثار بالمجلس وهي فترة كافية ليبيع تجار الآثار كل ما لديهم قبل بداية التسجيل. الدكتور محمد عبد المقصود- أستاذ الآثار ومدير آثار الوجه البحري-قال: المادة «8» من القانون تتعارض مع المطالبة باسترداد آثار مصر من الخارج لأنها ستفتح الطريق لأصحاب الحيازات بالتجارة في الآثار التي يمتلكونها وتهريبها للخارج خلال الفترة المؤجلة للتسجيل، ولو تم إقرارها لن نستطيع المطالبة باسترداد أي أثر من الخارج لأن القانون لا يسمح بإعادة آثر تم استرداده من صاحب حيازة أو مالك، وأضاف عبد المقصود: هناك من له مصلحة شخصية لإدخال هذه التعديلات علي قانون الآثار الجديد للسماح بتجارة الآثار داخلياً»، وطالب مدير آثار الوجه البحري بالرجوع إلي قانون 117 لعام 1983 الذي أعطي مهلة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاع أصحاب الحيازة، واصفاً مدة العامين للتسجيل بالكارثة التي ستؤدي لضياع آثار البلد كلها فاتحة باب التنقيب علي مصراعيه، وقال:«إحنا انضحك علينا في الآثار، والتعديلات علي القانون الحالي ليست من أجل حماية الآثار ولكن لخدمة الحرامية». وفي الوقت الذي يسعي فيه نواب الوطني لعدم إقرار نصاً لمادة «41» الخاصة بتغليظ العقوبة علي تجار الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية لكل من قام بتهريب آثر للخارج أو المتاجرة فيه أو الاشتراك في تهريبه، رفض الدكتور عبد الحليم نور الدين -أستاذ الآثار المصرية القديمة- مطالب نواب الوطني بعدم إقرار هذه المادة وقال: «إحنا مش زي أوروبا لأنها لا تمتلك آثاراً فريدة مثلنا»، مستهجناً فكرة المقارنة بين العقوبات التي تفرضها مصر في القانون الجديد وتخفيف العقوبات بأوروبا، ويوافقه الرأي الدكتور علاء شاهين-عميد كلية الآثار الأسبق- معتبراً أن تغليظ العقوبات في المادة 41 بمثابة حصن أمان لآثار مصر كلها. ووجه الدكتور المحمدي فتحي -أستاذ الآثار المصرية القديمة - انتقادات عديدة للقانون المراد إقراره غير المواد السابقة وكلها غير معروف فائدة إقرارها، وقال: المادة الخامسة من القانون الجديد تقول إن المجلس الأعلي للآثار هو المختص دون غيره بشئون الآثار دون تحديد إطار الاختصاص، وكذلك منع كل أصحاب المشورة من خارج المجلس من إبداء آرائهم حول الآثار بمن فيهم أساتذة الآثار، والمادة 24 لم يحدد القانون فيها المدة التي يتعين بعدها الانتهاء من حصر الاكتشافات الأثرية الجديدة أو المخزون المحلي منها والمعروض منها، وهو ما يفتح باب سرقة الآثار المكتشفة قبل تسجيلها وفي موقع اكتشافها، وأضاف المحمدي أن المادة 26 لم تحدد أيضا طريقة وأسلوب تسجيل الأثر اللازمة، قائلا: يجب أن يكون التسجيل مركزيا وفي مكان وواحد لمعرفة كل شيء عن آثار مصر كلها وأماكنها والحالة التي توجد عليها، حيث إن بعض الآثار التي نطلب إعادتها من الخارج تطالب متاحفها بأن يكون الآثر مسجلاً في مصر وهو ما لن نتمكن منه، لأن معظم السجلات ورقية ومن السهل سرقتها أو إخفاؤها. وتوجد المادة 42 التي لا تعاقب المنقبين عن الآثار من خارج خبراء المجلس، وتوجد عقوبات ولكن علي الآثار المسجلة فقط، وتعتبر المادة 37 من أسوأ كل تلك المواد، والتي تجعل من المجلس الأعلي للآثار مصنعاً لإنتاج الآثار المقلدة التي يمكن الخلط بينها وبين الآثار الأصلية لو زادت.