قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، والتي نص عليها قانون المحاماة، استنادا إلى مخالفة ذلك لعدد من مواد الدستور. وجاء في نص الحكم عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 197 لسنة 2007 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة والمادة 85 من القانون. وأوضحت المحكمة أن ما نص عليه القانون من إنشاء لجنة ثلاثية يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وفتح باب اللجوء إليها للمحامي والموكل على حد سواء، موضحة أن النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية ، كما خص الخلاف بينهما حول تحديد الأتعاب - وهو خلاف بين أصيل ووكيل في إطار عقد الوكالة - بتنظيم خاص قائم بذاته، ومختلف في مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات من قواعد حاكمة فيما بين الأصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنية. وأضافت المحكمة أن هذا النوع من المنازعات يتماثل في طبيعتها، الأمر الذي يعد معه هذا النص افتئاتا على ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات، وانتهاكا لاستقلالها بالتالي. وأكدت المحكمة أن النص المحال للنظر فى دستوريته قد تجاوز الضوابط الدستورية المقررة وأخل بالحق في التقاضي، وحق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، والحق في مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ استقلال القضاء إخلالا بأحكام المواد 40 و 65 و 68 و 165 من الدستور. وكانت محكمة رشيد الجزئية قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة فيما تضمنته فقرتاها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة تحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها.