مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم دستورية قانون النقابات المهنية .. وتحديد سن لحصول الأرملة علي معاش زوجها دستورية زيادة الايجارات واشتراط اعتزال المحاماة للحصول علي المعاش
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2011

المستشار فاروق سلطان أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس أحكاماً مهمة..قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.. رقم 001واكدت المحكمة ان مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الشوري لاخذ رأيه فيه وذلك بالمخالفة للدستور.. كما قضت المحكمة.. بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الاربعين من معاش زوجها الذي عقد عليها بعد الستين.
واوضحت المحكمة ان اشتراط بلوغ الزوج لسن الاربعين قبل زواجها لحصولها علي معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين مخالف للدستور وان ذلك يؤثر سلباً في الحق في الزواج وينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج ويقحم شروط غير منطقية ولم تفرضها الشرائع السماوية ولا القيم الخلقية.. لان هذه الشروط تتعلق بتوقيت اقامة العلاقة الزوجية لخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جو الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي كفلها الدستور.. واضافت المحكمة ان اعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم يؤدي إلي تحميل الدولة اعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية يلتزم تجنبها.. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية الزيادة الدورية علي اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ورفضت الطعن بعدم دستوريته .. وأكدت المحكمة في حكمها ان القانون رقم 6 لسنة 79 لم يهدف إلي مجرد الزيادة الدورية في الاجرة و إنما جاء هذا النص لما تقرر بالمادتين الاولي والثانية من الامتداد القانوني لعقود تلك الاماكن إلي زوج وأقارب المستأجر الاصيل حتي الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستاجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية والمساواة بين طرفيها حتي تقوم هذه العلاقة علي اساس التضامن الاجتماعي.
كما قضت المحكمة بدستورية اشتراط توقف المحامي عن مزوالة مهنة المحاماة لحصول المحامي علي معاشه.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادة 802 من قانون المحاماة و التي تنص علي انه يترتب علي صرف معاش التعاقد الايباشر اي محام عملاً من أعمال المحاماة أياً كان نوعه يرفع اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين.. وأكدت المحكمة ان اشتراطات التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي من جدول المستغلين لحصوله علي معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق بطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي لابناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور ولايهدر مبدأ المساواة لمن عمل بمهنة المحاماة منذ تخرجه حتي بلوغ سن التقاقد والثاني الذي ارتبط بنظام تأمين سدد بموجبة اشتراكات استحق عليها معاش آخر عن فترة عمل سابقة قبل التحاقه بالمحاماة أو انخراطه في جهة عمل وظيفية تتيح له هذا الامر وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين الطائفتين وانتهت المحكمة إلي ان النص المطعون عليه لايعتدي علي حق المالية ولايخالف الدستور أو أي نص أخر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية تشكيل لجان تحديد اتعاب المحاماة وعدم دستورية نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل بقانون 791 لسنة 8002 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة 58 والتي تتضمن احكاما تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد اتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل علي تقديرها.. وأوضحت المحكمة ان النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية..
كما خص الخلاف بينهما علي تحديد الاتعاب و هو خلاف بين اصيل ووكيل في اطار عقد الوكالة ومختلف في مضمونة عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الاصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنيئة الاخري من قواعد حاكمة وذلك علي الرغم من اتحاد هذه المنازعات جمعيها في وجوهرها و تماثلها في طبيعتها وهوما يعد اعتداء علي ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات وانتهاكا لاستقلالها بالتالي وقد جاء ذلك وفي غيبة من اية مبررات منطقية أو ضرورة ملحة من شأن اجتماعها ان تسمح للمشرع باحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله.. واضافت باب النص المطعون عليه أخل بحق التقاضي وحق المواطن أن يحاكم امام قاضية الطبيعي والحق في مساواة المواطنين أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.