سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
5 أحكام مهمة للدستورية العليا عدم دستورية قانون النقابات المهنية .. وتحديد سن لحصول الأرملة علي معاش زوجها
دستورية زيادة الايجارات واشتراط اعتزال المحاماة للحصول علي المعاش
المستشار فاروق سلطان أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس أحكاماً مهمة..قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.. رقم 001واكدت المحكمة ان مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الشوري لاخذ رأيه فيه وذلك بالمخالفة للدستور.. كما قضت المحكمة.. بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الاربعين من معاش زوجها الذي عقد عليها بعد الستين. واوضحت المحكمة ان اشتراط بلوغ الزوج لسن الاربعين قبل زواجها لحصولها علي معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين مخالف للدستور وان ذلك يؤثر سلباً في الحق في الزواج وينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج ويقحم شروط غير منطقية ولم تفرضها الشرائع السماوية ولا القيم الخلقية.. لان هذه الشروط تتعلق بتوقيت اقامة العلاقة الزوجية لخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جو الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي كفلها الدستور.. واضافت المحكمة ان اعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم يؤدي إلي تحميل الدولة اعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية يلتزم تجنبها.. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم بجريدة رسمية. وقضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية الزيادة الدورية علي اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ورفضت الطعن بعدم دستوريته .. وأكدت المحكمة في حكمها ان القانون رقم 6 لسنة 79 لم يهدف إلي مجرد الزيادة الدورية في الاجرة و إنما جاء هذا النص لما تقرر بالمادتين الاولي والثانية من الامتداد القانوني لعقود تلك الاماكن إلي زوج وأقارب المستأجر الاصيل حتي الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستاجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية والمساواة بين طرفيها حتي تقوم هذه العلاقة علي اساس التضامن الاجتماعي. كما قضت المحكمة بدستورية اشتراط توقف المحامي عن مزوالة مهنة المحاماة لحصول المحامي علي معاشه.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادة 802 من قانون المحاماة و التي تنص علي انه يترتب علي صرف معاش التعاقد الايباشر اي محام عملاً من أعمال المحاماة أياً كان نوعه يرفع اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين.. وأكدت المحكمة ان اشتراطات التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي من جدول المستغلين لحصوله علي معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق بطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي لابناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور ولايهدر مبدأ المساواة لمن عمل بمهنة المحاماة منذ تخرجه حتي بلوغ سن التقاقد والثاني الذي ارتبط بنظام تأمين سدد بموجبة اشتراكات استحق عليها معاش آخر عن فترة عمل سابقة قبل التحاقه بالمحاماة أو انخراطه في جهة عمل وظيفية تتيح له هذا الامر وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين الطائفتين وانتهت المحكمة إلي ان النص المطعون عليه لايعتدي علي حق المالية ولايخالف الدستور أو أي نص أخر. وقضت المحكمة بعدم دستورية تشكيل لجان تحديد اتعاب المحاماة وعدم دستورية نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل بقانون 791 لسنة 8002 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة 58 والتي تتضمن احكاما تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد اتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل علي تقديرها.. وأوضحت المحكمة ان النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية.. كما خص الخلاف بينهما علي تحديد الاتعاب و هو خلاف بين اصيل ووكيل في اطار عقد الوكالة ومختلف في مضمونة عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الاصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنيئة الاخري من قواعد حاكمة وذلك علي الرغم من اتحاد هذه المنازعات جمعيها في وجوهرها و تماثلها في طبيعتها وهوما يعد اعتداء علي ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات وانتهاكا لاستقلالها بالتالي وقد جاء ذلك وفي غيبة من اية مبررات منطقية أو ضرورة ملحة من شأن اجتماعها ان تسمح للمشرع باحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله.. واضافت باب النص المطعون عليه أخل بحق التقاضي وحق المواطن أن يحاكم امام قاضية الطبيعي والحق في مساواة المواطنين أمام القضاء.